الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                            مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

                                                                                                                            الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ص ( ومنع منه بيع حاكم )

                                                                                                                            ش : يعني إذا باعه من غيره ، ولم يعلم بالعيب قاله في التوضيح والشامل ونص الشامل كأن باعه وارث لقضاء دين ، أو وصية إن بين أنه إرث ، أو باعه حاكم عن غيره ، ثم قال : ولو باع بحدثان ملكه لم يفده على المشهور ، وكذا لو أعلمه ، ولو حاكما ، أو وارثا حتى يسميه أن لم يتفاوت كقطع ، أو عور ، أو يريد له ، وانظر المدونة في كتاب الرد بالعيوب

                                                                                                                            ص ( ووارث )

                                                                                                                            ش : أي إذا باع لقضاء دين ، أو تنفيذ وصية كما صرح به ابن الحاجب وغيره وتقدم في كلام الشامل وقال ابن عرفة : وعلى اعتبار بيع الميراث ففي كونه ما بيع منه لقضاء دين فقط ولما بيع لقسم الوراثة قولان للباجي وعياض عن غيره .

                                                                                                                            ( تنبيه : ) بيع الحاكم والوارث هو بيع البراءة .

                                                                                                                            قال ابن عبد السلام : ومعنى البراءة التزام المشتري للبائع في عقدة البيع أن لا يطالبه بشيء من سبب عيوب المبيع التي لم يعلم بها كانت قديمة ، أو مشكوكا فيها وقال ابن عرفة : والبراءة ترك القيام بعيب قديم فيها ، وفي عددها اضطراب ، ثم نقل كلام أهل المذهب في ذلك ، وأطال فراجعه إن أردته ، والله أعلم .

                                                                                                                            ص ( ولم يجمله )

                                                                                                                            ش : يعني [ ص: 440 ] لم يجمل العيب غيره ، ولم يجمل في ذكر العيب ، ولم يبين قدره .

                                                                                                                            قال البساطي : { نكتة } : كان بعض المعاصرين يتمسك بظاهر قولهم : إذا أجمل لا يقبل مطلقا ، ولو ظهر أنه سرق درهما مثلا ، وكنت أنازعه في ذلك ، وأقول : إنه يفيد فيما سرق عادة وما إذا ظهر أنه نقب ، أو أتى ذلك بالعظيم الذي لا يخطر بالبال فلا يفيد وفات ، ولم يرجع ، وأنا باق على ذلك ، ولم أرجع عنه ا هـ .

                                                                                                                            ( قلت : ) ما نقله هو الظاهر الذي لا شك فيه وكأنه لم يقف على نص صريح في ذلك ، وكلام المدونة والنوادر في ذلك كالصريح .

                                                                                                                            قال في كتاب العيوب من المدونة : ومن باع بعيرا فتبرأ من دبراته ، فإن كانت متعلقة مفسدة لم يبرأ ، وإن أراه إياها حتى يذكر ما فيها من تعد وغيره ، وكذلك إن تبرأ في عبد من سرقة ، أو إباق ، والمبتاع يظن إباق ليلة ، أو إلى مثل العوالي ، أو سرقة الرغيف ونحوه ، وقد أبق إلى مثل مصر والشام فلا يبرأ حتى يبين أمره ا هـ . فمفهومه أنه لو وجد يأبق ليلة ، أو يسرق رغيفا برئ .

                                                                                                                            وقال في النوادر في ترجمة بيع البراءة ، ومن الواضحة قال مالك وأصحابه : ومن تبرأ من عيب فمنه فاحش وخفيف فلا يبرأ من فاحشه حتى يصف تفاحشه من ذلك : الإباق والسرقة ، والدبرة بالبعير ، ومثل من تبرأ من كي ، أو آثار بالجسد ، أو من عيوب الفرج فيوجد في ذلك متفاحشا في ذلك كله فله الرد ، وكذلك سائر العيوب ، وذكر مثله ابن القاسم في كتاب محمد ا هـ . وهذا أصرح من كلامه في المدونة وقال بعده في المدونة : وإذا تبرأ من عيوب الفرج ، فإن كانت مختلفة ، ومنها المتفاحش لم يبرأ حتى يذكر أي عيب إلا من اليسير فإنه يبرأ ا هـ . وهذا أصرح مما في النوادر والمسألة الآتية في قول المصنف ، وهل يفرق بين أكثر العيب شاهدة لما قاله البساطي والله أعلم .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            الخدمات العلمية