ص ( وزواله إلا محتمل العود ) 
ش : أي ومنع من خيار العيب زوال ذلك العيب إلا أن يكون ذلك العيب لا تؤمن عودته فلا يمنع . 
( تنبيه : ) تكلم المصنف  على حكم المسألة بعد وقوع البيع ، وكذلك في  ابن الحاجب  ، ولم يتكلما على حكم المسألة ابتداء ، وهي ما إذا زال العيب هل يجب على البائع أن يبينه أم لا ؟  ، وقد ذكر في النوادر في ترجمة القول في عيوب الرقيق في أبدانهم فقال : ومن كتاب ابن المواز  قال ابن القاسم    : وإذا انقطع البول عن الجارية فلا يعيبها حتى يبين ; لأنه لا يؤمن من عودته ، وكذلك الجنون ، فإن لم يبين فهو عيب ترد به . 
وقال  أشهب  في البول : فإذا انقطع انقطاعا بينا مضى له السنون الكثيرة فعليه أن يبين ، وأما انقطاع لا يؤمن فلا وللمبتاع الرد ا هـ . ويأتي في القولين الخلاف هل هما خلاف ، أو وفاق . 
( تنبيه : ) قوله وزواله ظاهره سواء زال قبل أن يقوم بالعيب ، أو بعد القيام به وقبل الحكم ، وهو كذلك عنابن القاسم  خلافا  لأشهب    . 
قال اللخمي    : ومن اشترى عبدا ، أو أمة بها عيب فذهب قبل أن يقوم به  لم يكن له الرد واختلف إذا علم فيريد أن يرد به فقال ابن القاسم  لا رد له . 
وقال  أشهب    : له أن يرد . 
والأول : أصوب ا هـ . 
ص ( وبالموت ، وهو الأظهر ) 
ش : ظاهر سواء كانت رائعة أم لا ؟ . 
وقال في التوضيح : القول الثاني لابن حبيب   وأشهب   [ ص: 441 ] إن العيب يذهب بالموت دون الطلاق ابن حبيب  إلا أن تكون الأمة رائعة يعني في الموت ابن رشد  ، وهو أعدل الأقوال . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					