ص ( وزواله إلا محتمل العود )
ش : أي ومنع من خيار العيب زوال ذلك العيب إلا أن يكون ذلك العيب لا تؤمن عودته فلا يمنع .
( تنبيه : ) تكلم المصنف على حكم المسألة بعد وقوع البيع ، وكذلك في ابن الحاجب ، ولم يتكلما على حكم المسألة ابتداء ، وهي ما إذا زال العيب هل يجب على البائع أن يبينه أم لا ؟ ، وقد ذكر في النوادر في ترجمة القول في عيوب الرقيق في أبدانهم فقال : ومن كتاب ابن المواز قال ابن القاسم : وإذا انقطع البول عن الجارية فلا يعيبها حتى يبين ; لأنه لا يؤمن من عودته ، وكذلك الجنون ، فإن لم يبين فهو عيب ترد به .
وقال أشهب في البول : فإذا انقطع انقطاعا بينا مضى له السنون الكثيرة فعليه أن يبين ، وأما انقطاع لا يؤمن فلا وللمبتاع الرد ا هـ . ويأتي في القولين الخلاف هل هما خلاف ، أو وفاق .
( تنبيه : ) قوله وزواله ظاهره سواء زال قبل أن يقوم بالعيب ، أو بعد القيام به وقبل الحكم ، وهو كذلك عنابن القاسم خلافا لأشهب .
قال اللخمي : ومن اشترى عبدا ، أو أمة بها عيب فذهب قبل أن يقوم به لم يكن له الرد واختلف إذا علم فيريد أن يرد به فقال ابن القاسم لا رد له .
وقال أشهب : له أن يرد .
والأول : أصوب ا هـ .
ص ( وبالموت ، وهو الأظهر )
ش : ظاهر سواء كانت رائعة أم لا ؟ .
وقال في التوضيح : القول الثاني لابن حبيب وأشهب [ ص: 441 ] إن العيب يذهب بالموت دون الطلاق ابن حبيب إلا أن تكون الأمة رائعة يعني في الموت ابن رشد ، وهو أعدل الأقوال .


