ص ( فإن غاب بائعه أشهد ، فإن عجز أعلم القاضي ) 
ش : نحوه لابن شاس   وابن الحاجب  ، ونقله في الذخيرة وقبله وظاهره كما قال ابن عرفة    : إن الشهادة شرط في رده ، أو في سقوط اليمين عنه إن قدم به وأنه بعد الإشهاد ترد عليه إن كان قريب الغيبة ، أو له وكيل ، فإن عجز عن الرد لبعد غيبة البائع  فإنه يرفع إلى القاضي وأنه إن لم يرفع إلى القاضي لم يكن له رد إذا قدم ، وهو خلاف ما جزم به ابن عرفة  وجعله المذهب ، ونصه : وغيبة بائع المعيب لا تسقط حق مبتاعه . 
اللخمي  عن ابن القاسم    : من أقام بيده عبد اشتراه ستة أشهر لغيبة بائعه ، ولم يرفع لسلطان حتى مات العبد له الرجوع بعيبه ويعذر بغيبة البائع لثقل الخصومة عند القضاة ، ولأنه يرجو - إن قدم البائع - موافقته . 
وقول  ابن الحاجب    : إن كان البائع غائبا استشهد بشهيدين يقتضي أن إشهاده شرط في رده ، أو في سقوط اليمين عنه إن قدم به ربه ، ولو لم يدع عليه لذلك ، ولا أعرفه لغير ابن شاس  وله القيام في غيبته  [ ص: 442 ] ا هـ . ففهم من قوله ، وله القيام في غيبته أن له عدم القيام . 
وقوله : ولو لم يدع عليه ذلك أي : ولو لم يحقق عليه الدعوى ; لأنه إذا حقق عليه الدعوى بالرضا ، وقال : إن مخبرا أخبره بذلك فإن اليمين تتوجه بلا كلام والله أعلم . 
ص ( كأن لم يعلم قدومه على الأصح ) 
ش : كذا في أكثر النسخ ، وفي نسخة ابن غازي  كأن لم يعلم موضعه ، وهو أبين ; لأن فرض المسألة في الغائب الذي جهل موضعه  
والأصح هو قول أبي مروان بن مالك القرطبي  كما . 
قال ابن غازي  ، وإنما نبه على ذلك ; لأن الشارح  نسب هذا القول  لابن شعبان  ، وليس كذلك ، والذي غر الشارح  في ذلك لفظ التوضيح فإنه قال : وهو قول ابن مالك القرطبي  فتصحفت ابن القرطبي  ، وهو قول  ابن شعبان  والمصحح لقول  مالك  هو ابن سهل  كما قال ابن غازي  أيضا . 
وقال الشارح : إنه ابن رشد  ، ولم أقف عليه ويقع في النسخة المصحفة من ابن غازي  ما نصه قال يعني ابن سهل    : وقول ابن القطان  له مجال في النظر بزيادة لفظ له ، ومجال بالجيم ، وهو كلام فيه زيادة وتصحيف والذي في النسخ الصحيحة : وقول ابن القطان    : محال في النظر ، بإسقاط لفظة له ومحال بالحاء المهملة ، وهو الذي يقتضيه التعليل ، وهو نص كلام ابن سهل  ولفظه : وأما في قوله غيبة بعيدة بحيث لا يعلمون فلا معنى له ، ومحال في النظر والله أعلم . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					