ص ( ورد في عهدة الثلاث بكل حادث إلا أن يبيع ببراءة ) 
ش : قال في المقدمات : وما بيع من الرقيق بغير براءة فمات في الثلاثة ، أو أصابه مرض ، أو عيب ، أو ما يعلم أنه داء  فهو من البائع وللمبتاع رده ، ولا شيء عليه ، وكذلك إن مات ، أو غرق ، أو سقط من حائط ، أو خنق نفسه كان من البائع في الثلاث ، ولو جرح ، أو قطع له عضو كان ما نقصه للبائع ، ثم يخير  [ ص: 474 ] المبتاع في قبوله معيبا بجميع الثمن ، أو رده . 
قال ابن يونس  ، وأما إن باعه بالبراءة فمات في الثلاث ، أو أصابه عيب فهو من المبتاع ، ولا شيء على البائع ، ومن العتبية قال ابن القاسم    : ما حدث في العبد في الثلاث من زنا ، أو سرقة ، أو شرب خمر ابن المواز  ، أو إباق فللمبتاع رده بذلك ، وكذلك إن أصابه حمى ، أو عمش ، أو بياض بعينه ، وما ذهب قبل الثلاث فلا رد له به . 
قال : أما الحمى فلا يعلم ذهابها ، وليتأن بها ، فإن عاودته بالقرب رده ، وإن بعد الثلاث لا أزيد ، وذلك فيها انتهى . 
ونص في المدونة قبل الكلام المتقدم على أنه إذا أصابت العبد حمى في الثلاث ، أو بياض في الثلاث أنه لا يرد بعد ذلك ( فرع : ) قال ابن عرفة  في سماع يحيى  من ابن القاسم    : لا يرد العبد بذهاب ماله في الثلاث . 
قال ابن رشد    : لأنه لا حظ له في ماله ، ولو تلف في العهدة وبقي ماله  انتقض بيعه ، وليس لمبتاعه حبس ماله بثمنه انتهى ، وظاهر كلام ابن عبد السلام  أن هذا الفرع في المدونة فانظره . 
				
						
						
