ص ( ودخلت في الاستبراء ) 
ش : يعني أنه إذا اجتمع عهدة لثلاث ، والاستبراء  المراد به المواضعة فإن عهدة الثلاث تدخل في الاستبراء . 
قال ابن رشد    : هذا إذا أقامت في الاستبراء ثلاث ليال ، أو أزيد ، وأما إن كان للاستبراء أقل من ثلاث فلا بد من تمام عهدة الثلاث ، ولا تدخل عهدة الثلاث في المواضعة في السنة إنما تكون عهدة السنة بعد مضي الثلاث ، والاستبراء قاله في سماع  أشهب  وحصل ابن رشد  في سماع اغتسل من سماع ابن القاسم  من كتاب العتق في ذلك ثلاثة أقوال : أحدها : أنه لا يدخل شيء من ذلك فيبدأ بالاستبراء ، ثم بالثلاث ، ثم بالسنة ، وهو قول المشايخ والثاني أنهن يتداخلن ، فيكون ابتداء الاستبراء ، وعهدة الثلاث ، وعهدة السنة في يوم عقد البيع ، وهو قول  مالك  في الواضحة وقال ابن الماجشون    : والثالث : الاستبراء وعهدة الثلاث يتداخلان ، فيكونان من يوم البيع ، وعهدة السنة بعد تمامها ، وهو قول  مالك  في رسم الأقضية من سماع أشهب  ، ودليل قوله في هذه الرواية قال : والفرق بين عهدة الثلاث وعهدة السنة أن عهدة الثلاث والاستبراء يتفقان في الضمان من كل شيء بخلاف عهدة السنة . 
( فرع : ) وعهدة الثلاث والسنة في بيع الخيار بعد انبرامه قاله في سماع ابن القاسم  ، ونقله ابن عرفة    . 
( فرع : ) ولا يحسب اليوم الذي عقد فيه البيع  على المشهور نقله المصنف  وابن عرفة  وصاحب الشامل وغيرهم . 
				
						
						
