( السادس ) قال في المسائل الملقوطة من فإنه لا يجوز له تناول الأجرة ولا لنائبه لأنه لم يباشر الوظيفة بنفسه وما عين له الناظر لا يستحقه إلا بمباشرته بنفسه ولا عين الناظر النائب في الوظيفة فما تناولاه حرام قاله الشيخ ولاه الواقف على وظيفة بأجرة فاستناب فيها غيره ولم يباشر الوظيفة بنفسه جمال الدين الأقفهسي المالكي انتهى . يعني استناب فيها في غير أوقات الأعذار وأما إذا استناب في أيام العذر جاز له تناول ريع الوقف وأن يطلق لنائبه ما أحب من ذلك الريع ونقله القرافي في الفرق الخامس عشر والمائة والله أعلم .
( فرع ) قال البرزلي في مسائل البيوع سألت شيخنا الفقيه الإمام رحمه الله فقال لكنه جعله إجارة انتهى . هل يجوز أن يأتي بوظيفة القراءة التي عليه في الصلاة