( فرع ) ، قال في أثناء كتاب الهبة من المدونة : ومن لم يجز إلا أن يكون سفيها أو صغيرا فيشترط ذلك عليه ما دام في ولاية فيجوز وإن شرط ذلك عليه بعد زوال الولاية لم يجز كان ولدا للواهب أو أجنبيا . وهب لرجل هبة على أن لا يبيع ولا يهب المشذالي ، قال القابسي عن ابن عمران انظر ما معنى سفيها أو صغيرا ؟ وهما لا يجوز بيعهما ; شرطه أم لا . لعله أراد أن لا تباع عليه إذا احتاج إلى النفقة ; لأن لوليه بيع عروضه في النفقة فشرط أن لا تباع ويباع غيرها إن وجد ، قال أبو عمران القابسي : الهبة جائزة وهي كالحبس المعين لو وهب لسفيه أو يتيم أو شرط أن تكون يده مطلقة عليها وأنه لا نظر لوصيه فيها نفذ ذلك الشرط انتهى . وقال الشيخ أبو الحسن حصل ابن رشد فيها في رسم إن خرجت من سماع عيسى خمسة أقوال ( الأول ) أن الصدقة والهبة لا تجوز إلا أن يشاء الواهب أن يبطل الشرط فإن مات أحدهما بطلت . وهو ظاهر قول في هذه الرواية . ومثل قول مالك ابن القاسم في رواية سحنون ( الثاني ) أن الواهب مخير بين أن يترك شرطه أو يسترد هبته ورثته بعده ما لم ينتقض أمره بموت الموهوب وهذا القول يأتي على ما في مسألة الفرس ( الثالث ) أن الشرط باطل والهبة جائزة وهذا يأتي على ما في المدونة في مسألة تحبيس الدار واشترط ترميمها على المحبس عليه ( الرابع ) أن الشرط عامل والهبة ماضية لازمة فتكون الصدقة بين المتصدق عليه كالحبس لا يبيع ولا يهب حتى يموت فإذا مات ورث عنه على سبيل الميراث . وهو قول في هذه الرواية . وقول عيسى بن دينار في الواضحة ، وأظهر الأقوال وأولاها بالصواب ; لأن الرجل له أن يفعل في ملكه ما شاء ( الخامس ) أن يكون ذلك حبسا فإذا مات المتصدق عليه أو الموهوب له رجع إلى المتصدق أو ورثته أو أقرب الناس بالمحبس على اختلاف قول مطرف انتهى . والأقوال مبسوطة في كلام مالك ابن رشد بأكثر من هذا فراجعها في الرسم المذكور من السماع المذكور من كتاب الصدقات والهبات ، والله أعلم .