( فرع ) فإن دفع الدين بعد علمه بالصدقة [ ص: 53 ] للمتصدق غرمه للمتصدق عليه ، قال ابن رشد : ويرجع به على المتصدق به الذي دفعه إليه وإن لم يعلم فلا غرم عليه ورجع المتصدق عليه فأخذه من المتصدق ، قاله في رسم العشور من سماع عيسى من الصدقات والهبات .


