( الثالث ) ما تقدم من الاتفاق على بطلانها إذا رجع إليها الواهب  ، قال في التوضيح : فذلك إذا سكنها الأب وحده وأما إن سكن فيها مع الولد فظاهر قول  مالك  أيضا البطلان وحكى أبو محمد  في كتاب الاختلاف عن ابن حبيب  أنها لا تبطل ; لأنه إنما سكن بحضانة لهم ، انتهى . 
( الرابع ) قوله أو أرفق بها هو ماض مبني للمفعول من باب الأفعال ، والله أعلم . 
				
						
						
