ص ( إلا ما لا يعرف بعينه ولو ختم )
ش : هذا قول ابن القاسم ورواية المصريين عنه ، قال المتيطي : وبه الحكم وعليه العمل وعليه اقتصر في الإرشاد وقال في الشامل : إنه الأصح وقال الشيخ في شرح الرسالة : إنه المشهور وبه أفتى داود ابن رشد ذكره في نوازله من مسائل الهبات وقال الرجراجي في القول الثاني : إنه الأظهر ، قال ابن رشد في الأجوبة في مسائل الهبات : لا تصح إلا أن يخرجها المتصدق من ماله ويضعها على يد من يحوزها له بمعاينة الشهود لذلك فإذا لم يكن إلا إقرار الأب أن الأم تصدقت على ابنتها بمائة [ ص: 61 ] دينار وتسلفها الأب منها وتصديق الأم له على ذلك اتهم الأب في أن يكون أراد أن يولج إليها ذلك من ماله بعد وفاته فلا يصح ذلك إلا بمعاينة الشهود على الصدقة بدفع المال إلى الأب ليحوزه للابنة عن الأم ، انتهى . وأما لو دفعتها لغير الأب فإنه يكون شاهدا . والصدقة بالعين على الصغير