الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ( مسألة ) في حكم هبة الطعام للثواب ، قال في المدخل في آخر فصل آداب الأكل : وينبغي له أن يتحفظ من هذه العادة المذمومة التي أحدثت وهي أن يهدي أحد الأقارب أو الجيران طعاما فلا يمكن المهدى إليه أن يرد الوعاء فارغا حتى يرده بطعام وكذلك المهدي إن رجع إليه الوعاء فارغا وجد على فاعل ذلك وكان سببا لترك المهاداة بينهما ولسان العلم يمنع من ذلك كله ; لأنه يدخله بيع الطعام بالطعام غير يد ليد ويدخله أيضا بيع الطعام بالطعام متفاضلا ويدخله الجهالة ( فإن قيل ) ليس هذا من باب البياعات وإنما هو من باب الهدايا وقد سومح فيها ( فالجواب ) هو مسلم لو مشوا فيه على مقتضى الهدايا الشرعية لكنهم يفعلون ضد ذلك لطلبهم العوض فإن الدافع يتشوق له والمدفوع إليه يحرص على المكافأة فخرج بالمشاحة من باب الهدايا إلى باب البياعات وإذا كان كذلك فيعتبر فيه ما تقدم ذكره ، انتهى . وانظر الأبي في كتاب الهبات ، والله أعلم .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            الخدمات العلمية