ص ( وله عتقه وهبته لغير ثواب    ) 
ش : أبو الحسن  وجميع المعروف فيه جائز ابن يونس  ، وهو لازم وكذلك عتقه إلى أجل فإن جعل الأجل من يوم أبق ثم لم يقدر عليه حتى انقضى الأجل كان حرا ، انتهى . 
ص ( إلا لخوف منه ) 
ش : قال الرجراجي    : فإن أرسله لعذر كما إذا خاف منه أن يقتله أو يضربه أو يذهب بحوائج بيته ونحو ذلك ، فقد قال ابن عبد الحكم    : لا ضمان عليه وينبغي أن لا يختلف فيما قاله إذا غلب على الظن الخوف بما ظهر من ظواهر حال العبد ثم قال : وليس شدة النفقة بعذر مسقط عنه الضمان ، قاله ابن عبد الحكم  ، انتهى . والظاهر أن هذا إذا لم يكن رفعه إلى الإمام وإلا فلا يرسله وليرفعه إلى الإمام فتأمله . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					