ص ( وتحكيم غير خصم ) 
ش : قال  ابن الحاجب    : فلو حكم خصمه  فثالثها يمضي ما لم يكن المحكم القاضي ، قال ابن عبد السلام    : هذه الأقوال صحيحة حكاها غير واحد وأشار بعضهم أو صرح بنفي الخلاف في أن حكمه غير ماض وحكى بعضهم إنه يمضي لكنه لم يتعرض إلى نفي الخلاف ، انتهى . ونقله في التوضيح وجزم ابن فرحون  في تبصرته بالجواز فقال : مسألة : وإذا حكم أحد الخصمين صاحبه فحكم لنفسه أو عليها جاز ومضى ما لم يكن جورا بينا وليس تحكيم الشخص خصمه كتحكيم خصم القاضي ، قال  أصبغ    : لا أحب ذلك فإن وقع مضى وليذكر في حكمه رضاه بالتحاكم إليه وقيل لا يجوز حكمه لنفسه وقيل يجوز ، انتهى . فتأمله وظاهر كلامهم أن هذا بعد الوقوع وانظر هل يجوز ابتداء وانظر قول ابن فرحون  جاز ومضى هل معناه جاز ابتداء أو بعد الوقوع والنزول فتأمله 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					