الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                            مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

                                                                                                                            الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ص ( وكل دعوى لا تثبت إلا بعد لين فلا يمين بمجردها ) [ ص: 134 ]

                                                                                                                            ش : قال في المسائل الملقوطة وفي أحكام ابن سهل : وإن ادعى عليه أنه قذفه لم تجب عليه اليمين إلا إن شهدت بينة بمنازعة وتشاجر كان بينهما فتجب اليمين حينئذ ، انتهى . وقال الرعيني في كتاب الدعوى والإنكار : وإذا ادعى رجل على رجل أنه عبده وأنكر الآخر ذلك . فلا قول للمدعي إلا ببينة ولا يمين على المدعى عليه وهو حر وإذا كان عبد بيد رجل مقر له بالملك ثم ادعى بعد ذلك الحرية فعليه البينة ، انتهى . وانظر بقية فروع المسألة فيها ، والله أعلم .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            الخدمات العلمية