( فرع ) قال في الذخيرة في باب الشهادة عن الموازية : إذا قال : حبست على أهل الحاجة من قرابتي حبسا فشهد فيه منهم أهل الغنى فإن كان الحبس يسيرا بحيث لا ينفع هؤلاء إن احتاجوا قبلت شهادتهم وإلا ردت انتهى .
من الباب الثامن في آخر المانع الثالث والله أعلم . وأصله في النوادر في أوائل الجزء الثاني من كتاب الشهادات في ترجمة الرجل يشهد [ ص: 169 ] لغيره ولنفسه ، نقل عن ابن سحنون أنه قال : سمعت بعض أصحابنا سئل عن ذلك فأجاب بما ذكره وفي رسم الوصايا من سماع أصبغ من كتاب الشهادات نحوه وقبله ابن رشد ولم يتكلم عليه بل قال : هذه مسألة صحيحة بينة .


