ص ( لا رجوعهم ) 
ش : انظر قوله في كتاب القذف من المدونة وإن قالت البينة بعد ما وجب الحد ما شهدنا إلا بالزور  درأت الحد إلخ والله أعلم . 
ص ( ولا يشاركهم شاهد الإحصان ) 
ش : ظاهره سواء رجعا وحدهما أو مع شهود الزنا أو مع رجوع الكل وهو المشهور ، وقيل : يجب على كل واحد منهما سدس الدية ، وباقيها على بينة الزنا ، وقيل : على كل واحد من شاهدي الإحصان ربعها ، وباقيها على بينة الزنا ، قال  المازري    : ولو رجع أحد شهيدي الإحصان فعلى الأول لا غرم عليه وعلى الثاني يغرم سدس الدية وعلى الثاني يغرم ربعها نقله ابن عرفة  انتهى . وعلى هذا فلو رجعا وحدهما فلا شيء عليهما على الأول المشهور والله أعلم . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					