( فرع ) إذا ثبتت التدمية بشهادة رجلين لكن لم يعاينا الجرح الذي في المدمى وثبت بشهادة غيرهم أنه كان مجروحا جاز ذلك قاله ابن رشد في نوازله في أثناء المسألة المذكورة فوقه ( فرع ) يفهم من المسألة المذكورة أن المدمى عليه يحبس وإن كان مجروحا فتأمله والله أعلم .


