( تنبيه ) قال في النوادر قال
محمد وإن
nindex.php?page=treesubj&link=10388_10387تأيمت المرأة بعد إحصانها أو الرجل أو كانا على نكاحهما فقد وجب عليهما الإحصان وصرح بذلك أيضا في مختصر الوقار .
ص ( ولم يعرف بداءة البينة ثم الإمام )
ش : انظر لم لم يتعرض
المصنف إلى حضور جماعة للحد وقد قال الله تعالى {
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=2وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين } وقال
ابن عرفة في باب اللعان وفيها بمحضر من الناس
ابن محرز لأنه حكم إمام بما فيه حقوق كثيرة فوجب أن يحضر من يشهد عليه لقوله تعالى في الزانيين {
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=2وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين } وأقلها عند
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أربعة انتهى . وقال
ابن العربي في آية النور المراد بالآية توبيخ الزناة والتغليظ عليهم ليرتدعوا لأنه كلما كثرت الطائفة في خصومهم كان أغلظ واختلف في أقل ما يجزئ فقال
الحسن عشرة وقال
nindex.php?page=showalam&ids=15885ربيعة ما زاد على الأربعة وقيل أربعة ذكره جماعة عن المذهب وهو قول
أبي زيد ورأى أن هذا كشهادة الزنا وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء والزهري ثلاثة وقيل اثنان . وحكى بعضهم ذلك عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء وهذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك المشهور وقيل يجزئ الواحد ا هـ وقال
ابن بكير في أحكامه التي رواها عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك الطائفة ههنا أربعة يحضرون جلد الزاني البكر ليعلم أنه محدود في الزنى فإن قذفه قاذف لم يحد لأنه ثبت أنه محدود في زنى ولا يجزئ في ذلك دون أربعة شهداء وقال في الجواهر في باب اللعان يحضر أربعة فأكثر لقوله تعالى في الزنى {
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=2وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين } فيحضرون هنا بجامع التغليظ ولأن قطع الأنساب وفساد الأعراض أمر عظيم فيغلظ في سببه انتهى . ونقله في الذخيرة وقال القاضي
عبد الوهاب في المعونة وينبغي للإمام أن يحضر الحد طائفة من المؤمنين الأحرار العدول لقوله تعالى {
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=2وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين } وكذلك السيد في إقامة الحد على عبده وأمته والطائفة أربعة فصاعدا والفائدة في ذلك أنه إن قذفه قاذفه وطالبه بحد قاذفه أمكن قاذفه التخلص من ذلك وبإحضار من شهد حده انتهى . وقال في التلقين : وينبغي للإمام
nindex.php?page=treesubj&link=24374_10392_10390إحضار طائفة من المؤمنين للحد . وأقلهم أربعة ممن تقبل شهادتهم . ا هـ ونحوه في
الجلاب وقال في مختصر عيون المجالس يستحب للإمام أن يحضر في إقامة الحد في الزنى طائفة من المؤمنين كما قال تعالى {
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=2وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين } والطائفة عندنا وعند
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي أربعة فصاعدا وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس واحد فما فوقه وذهب
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد بن حنبل إلى أن الطائفتين هنا اثنان فصاعدا وذهب
الزهري إلى أنها ثلاثة . وذهب
الحسن إلى أنها عشرة انتهى . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14979القرطبي في قوله تعالى {
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=2وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين } قيل لا يشهد التعذيب إلا من لا يستحق التأديب . قال
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد : رجل فما فوقه إلى الألف . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12502ابن أبي زيد لا بد من حضور أربعة قياسا على الشهادة على الزنا ، وإن هذا باب منه وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي وقال
عكرمة nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء لا بد من اثنين وهذا مشهور قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك فرآها موضع شهادة وقال
الزهري ثلاثة لأنه أقل الجمع ثم قال واختلف في المراد بحضور الجماعة هل المقصود بها الإغلاظ على الزناة والتوبيخ والردع أو الدعاء لهما بالتوبة والرحمة ؟ قولان للعلماء انتهى . ويفهم من كلام
nindex.php?page=showalam&ids=14979القرطبي [ ص: 296 ] هذا ومن كلام
ابن بكير أن الجماعة إنما يطلب حضورها في الجلد لا في الرجم والله أعلم
( تَنْبِيهٌ ) قَالَ فِي النَّوَادِرِ قَالَ
مُحَمَّدٌ وَإِنْ
nindex.php?page=treesubj&link=10388_10387تَأَيَّمَتْ الْمَرْأَةُ بَعْدَ إحْصَانِهَا أَوْ الرَّجُلُ أَوْ كَانَا عَلَى نِكَاحِهِمَا فَقَدْ وَجَبَ عَلَيْهِمَا الْإِحْصَانُ وَصَرَّحَ بِذَلِكَ أَيْضًا فِي مُخْتَصَرِ الْوَقَارِ .
ص ( وَلَمْ يَعْرِفْ بُدَاءَةً الْبَيِّنَةَ ثُمَّ الْإِمَامَ )
ش : اُنْظُرْ لِمَ لَمْ يَتَعَرَّضْ
الْمُصَنِّفُ إلَى حُضُورِ جَمَاعَةٍ لِلْحَدِّ وَقَدْ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى {
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=2وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنْ الْمُؤْمِنِينَ } وَقَالَ
ابْنُ عَرَفَةَ فِي بَابِ اللِّعَانِ وَفِيهَا بِمَحْضَرٍ مِنْ النَّاسِ
ابْنُ مُحْرِزٍ لِأَنَّهُ حُكْمُ إمَامٍ بِمَا فِيهِ حُقُوقٌ كَثِيرَةٌ فَوَجَبَ أَنْ يُحْضِرَ مَنْ يَشْهَدُ عَلَيْهِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى فِي الزَّانِيَيْنِ {
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=2وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنْ الْمُؤْمِنِينَ } وَأَقَلُّهَا عِنْدَ
nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكٍ أَرْبَعَةٌ انْتَهَى . وَقَالَ
ابْنُ الْعَرَبِيِّ فِي آيَةِ النُّورِ الْمُرَادُ بِالْآيَةِ تَوْبِيخُ الزُّنَاةِ وَالتَّغْلِيظُ عَلَيْهِمْ لِيَرْتَدِعُوا لِأَنَّهُ كُلَّمَا كَثُرَتْ الطَّائِفَةُ فِي خُصُومِهِمْ كَانَ أَغْلَظَ وَاخْتُلِفَ فِي أَقَلِّ مَا يُجْزِئُ فَقَالَ
الْحَسَنُ عَشْرَةٌ وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=15885رَبِيعَةُ مَا زَادَ عَلَى الْأَرْبَعَةِ وَقِيلَ أَرْبَعَةٌ ذَكَرَهُ جَمَاعَةٌ عَنْ الْمَذْهَبِ وَهُوَ قَوْلُ
أَبِي زَيْدٍ وَرَأَى أَنَّ هَذَا كَشَهَادَةِ الزِّنَا وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=16568عَطَاءٌ وَالزُّهْرِيُّ ثَلَاثَةٌ وَقِيلَ اثْنَانِ . وَحَكَى بَعْضُهُمْ ذَلِكَ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16568عَطَاءٍ وَهَذَا قَوْلُ
nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكٍ الْمَشْهُورُ وَقِيلَ يُجْزِئُ الْوَاحِدُ ا هـ وَقَالَ
ابْنُ بُكَيْرٍ فِي أَحْكَامِهِ الَّتِي رَوَاهَا عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكٍ قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكٌ الطَّائِفَةُ هَهُنَا أَرْبَعَةٌ يَحْضُرُونَ جَلْدَ الزَّانِي الْبِكْرِ لِيُعْلَمَ أَنَّهُ مَحْدُودٌ فِي الزِّنَى فَإِنْ قَذَفَهُ قَاذِفٌ لَمْ يُحَدَّ لِأَنَّهُ ثَبَتَ أَنَّهُ مَحْدُودٌ فِي زِنًى وَلَا يُجْزِئُ فِي ذَلِكَ دُونَ أَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ وَقَالَ فِي الْجَوَاهِرِ فِي بَابِ اللِّعَانِ يَحْضُرُ أَرْبَعَةٌ فَأَكْثَرُ لِقَوْلِهِ تَعَالَى فِي الزِّنَى {
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=2وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنْ الْمُؤْمِنِينَ } فَيَحْضُرُونَ هُنَا بِجَامِعِ التَّغْلِيظِ وَلِأَنَّ قَطْعَ الْأَنْسَابِ وَفَسَادَ الْأَعْرَاضِ أَمْرٌ عَظِيمٌ فَيُغَلَّظُ فِي سَبَبِهِ انْتَهَى . وَنَقَلَهُ فِي الذَّخِيرَةِ وَقَالَ الْقَاضِي
عَبْدُ الْوَهَّابِ فِي الْمَعُونَةِ وَيَنْبَغِي لِلْإِمَامِ أَنْ يُحْضِرَ الْحَدَّ طَائِفَةً مِنْ الْمُؤْمِنِينَ الْأَحْرَارِ الْعُدُولِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى {
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=2وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنْ الْمُؤْمِنِينَ } وَكَذَلِكَ السَّيِّدُ فِي إقَامَةِ الْحَدِّ عَلَى عَبْدِهِ وَأَمَتِهِ وَالطَّائِفَةُ أَرْبَعَةٌ فَصَاعِدًا وَالْفَائِدَةُ فِي ذَلِكَ أَنَّهُ إنْ قَذَفَهُ قَاذِفُهُ وَطَالَبَهُ بِحَدِّ قَاذِفِهِ أَمْكَنَ قَاذِفَهُ التَّخَلُّصُ مِنْ ذَلِكَ وَبِإِحْضَارِ مَنْ شَهِدَ حَدَّهُ انْتَهَى . وَقَالَ فِي التَّلْقِينِ : وَيَنْبَغِي لِلْإِمَامِ
nindex.php?page=treesubj&link=24374_10392_10390إحْضَارُ طَائِفَةٍ مِنْ الْمُؤْمِنِينَ لِلْحَدِّ . وَأَقَلُّهُمْ أَرْبَعَةٌ مِمَّنْ تُقْبَلُ شَهَادَتُهُمْ . ا هـ وَنَحْوُهُ فِي
الْجَلَّابِ وَقَالَ فِي مُخْتَصَرِ عُيُونِ الْمَجَالِسِ يُسْتَحَبُّ لِلْإِمَامِ أَنْ يُحْضِرَ فِي إقَامَةِ الْحَدِّ فِي الزِّنَى طَائِفَةً مِنْ الْمُؤْمِنِينَ كَمَا قَالَ تَعَالَى {
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=2وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنْ الْمُؤْمِنِينَ } وَالطَّائِفَةُ عِنْدَنَا وَعِنْدَ
nindex.php?page=showalam&ids=11990أَبِي حَنِيفَةَ nindex.php?page=showalam&ids=13790وَالشَّافِعِيِّ أَرْبَعَةٌ فَصَاعِدًا وَرُوِيَ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنِ عَبَّاسٍ وَاحِدٌ فَمَا فَوْقَهُ وَذَهَبَ
nindex.php?page=showalam&ids=16568عَطَاءٌ nindex.php?page=showalam&ids=12251وَأَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ إلَى أَنَّ الطَّائِفَتَيْنِ هُنَا اثْنَانِ فَصَاعِدًا وَذَهَبَ
الزُّهْرِيُّ إلَى أَنَّهَا ثَلَاثَةٌ . وَذَهَبَ
الْحَسَنُ إلَى أَنَّهَا عَشْرَةٌ انْتَهَى . وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=14979الْقُرْطُبِيُّ فِي قَوْله تَعَالَى {
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=2وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنْ الْمُؤْمِنِينَ } قِيلَ لَا يَشْهَدُ التَّعْذِيبَ إلَّا مَنْ لَا يَسْتَحِقُّ التَّأْدِيبَ . قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=16879مُجَاهِدٌ : رَجُلٌ فَمَا فَوْقَهُ إلَى الْأَلْفِ . وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=12502ابْنُ أَبِي زَيْدٍ لَا بُدَّ مِنْ حُضُورِ أَرْبَعَةٍ قِيَاسًا عَلَى الشَّهَادَةِ عَلَى الزِّنَا ، وَإِنَّ هَذَا بَابٌ مِنْهُ وَهُوَ قَوْلُ
nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكٍ nindex.php?page=showalam&ids=15124وَاللَّيْثِ nindex.php?page=showalam&ids=13790وَالشَّافِعِيِّ وَقَالَ
عِكْرِمَةُ nindex.php?page=showalam&ids=16568وَعَطَاءٌ لَا بُدَّ مِنْ اثْنَيْنِ وَهَذَا مَشْهُورُ قَوْلِ
nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكٍ فَرَآهَا مَوْضِعَ شَهَادَةٍ وَقَالَ
الزُّهْرِيُّ ثَلَاثَةٌ لِأَنَّهُ أَقَلُّ الْجَمْعِ ثُمَّ قَالَ وَاخْتُلِفَ فِي الْمُرَادِ بِحُضُورِ الْجَمَاعَةِ هَلْ الْمَقْصُودُ بِهَا الْإِغْلَاظُ عَلَى الزُّنَاةِ وَالتَّوْبِيخُ وَالرَّدْعُ أَوْ الدُّعَاءُ لَهُمَا بِالتَّوْبَةِ وَالرَّحْمَةِ ؟ قَوْلَانِ لِلْعُلَمَاءِ انْتَهَى . وَيُفْهَمُ مِنْ كَلَامِ
nindex.php?page=showalam&ids=14979الْقُرْطُبِيِّ [ ص: 296 ] هَذَا وَمِنْ كَلَامِ
ابْنِ بُكَيْرٍ أَنَّ الْجَمَاعَةَ إنَّمَا يُطْلَبُ حُضُورُهَا فِي الْجَلْدِ لَا فِي الرَّجْمِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ