( فرع ) قال ابن الفرس  في سورة الأعراف : وأما إن لاط الرجل بنفسه فأولج في دبره  فعندنا أنه لا حد فيه وأنه يعزر وقيل يقتل كما لو لاط بغيره وهو أحد أقوال  الشافعي    . وقيل هو كالزاني في الإحصان وهو أيضا أحد أقوال  الشافعي  والحجة  لمالك  أن الآية نزلت في قوم يفعل بعضهم ببعض فينبغي أن يقتصر في العقوبة . والنازلة في ذلك على موضعها ولا يتعدى إلى غيرها إلا أن يدل دليل انتهى 
				
						
						
