الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                            مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

                                                                                                                            الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ص ( وهل إن لم يتناقض أو أوصى بقربة تأويلان )

                                                                                                                            ش : قال في المدونة : وتجوز وصية ابن عشر سنين ، وأقل مما يقاربها إذا أصاب وجه الوصية ، وذلك إذا لم يخلط انتهى . قال في التوضيح فسر اللخمي عدم الاختلاط بأن يوصي بما فيه قربة لله تعالى أو صلة رحم فأما إن جعلها فيما لا يحل من شرب خمر أو غيره فلا تمضي انتهى . وعبارة اللخمي في تبصرته : والصبيان يختلف تمييزهم وإدراكهم فمن علم أن عنده تمييزا جازت وصيته إذا أصاب وجه الوصية فيوصي بما هو قربة لله سبحانه وتعالى أو صلة رحم وأما أن يجعلها لمن يستعين بها فيما لا يحل من شرب خمر أو غيره فلا تمضي انتهى . فعلم أن مفهوم قوله : " قربة " أعم من أن تجعل فيما لا يحل أو يوصي بها لمن يستعين بها على ما لا يحل ، والله أعلم .

                                                                                                                            وهذا هو التأويل الثاني في كلام المصنف والأول لأبي عمران .

                                                                                                                            ( تنبيه ) قال المشذالي في حاشيته على المدونة في هذا المحل : سئل ابن عبد السلام عن صبي يزيد على عشر سنين أوصى بثلثه لقوم فبعد وفاته قام عصبته على الموصى لهم ، وقالوا : الصبي لم يعقل القربة ولم يميز بين الحسنات والسيئات فوصيته باطلة ، وقال الموصى لهم بل يعقل ويميز فعلى من الإثبات ؟ فقال : يسأل شهود الوثيقة فإن قالوا نعلم أنه مميز أو ثبت ذلك بغيرهم صحت الوصية فإن عجز الموصى لهم عن إثبات ذلك لم تنفذ الوصية ( قلت ) فحاصل الجواب الظريف أن الموصى له مدع ; لأن الأصل عدم التمييز ، ثم شبهها بنظائر فراجعه ، والله أعلم .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            الخدمات العلمية