( فرع ) قال في التوضيح في شرح قول ابن الحاجب : وإجازة الورثة في الصحة من غير سبب ما نصه : قال ابن الحاج انظر على ما في الموطإ لو أوصى رجل لرجل بمال فلم يقبل ذلك الموصى له في صحة الموصي ورده ، ثم مات الموصي ، ورجع الموصى له إلى قبول المال فذلك له ; لأنه لم تجب له الوصية إلا بعد موت الموصي انتهى .


