ص ( وقدم الابن على غيره ) 
ش : هو كقول  ابن الحاجب    : فإن كان معه غيره قدم  [ ص: 384 ] الابن قال في التوضيح يحتمل أن يريد ، فإن اشترى مع الابن غيره ممن يعتق عليه  بدئ بالابن وعلى هذا مشاه ابن عبد السلام  ويحتمل أن يريد ، فإن كان مع الابن معتق غيره كما لو أعتق عبدا له في مرضه ، واشترى ابنه فأعتقه ، وقيمته الثلث ، قال في المدونة : فالابن مبدأ أو يرثه كما لو اشتراه صحيحا وهذا الحمل الثاني أرجح ; لأن المسألة كذلك في المدونة والجواهر وتمشية ابن عبد السلام  أظهر من جهة اللفظ لكن النقل لا يساعدها على إطلاقها ; لأنه إن كان واحدا بعد واحد فإنه يبدأ بالأول ، وإن كان صفقة ، فقال  أشهب  على قياس قول  مالك  لا يتحاصون ، وفي قوله بدئ بالابن فأعتقه إن كان أكثر من الثلث وورثه . ابن يونس  يريد على مذهبه الذي يرى أن يشتري بجميع المال إن لم يكن معه وارث انتهى . فتعين أن يحمل كلام المؤلف  هنا على التمشية الموافقة للمدونة ، والله أعلم . 
				
						
						
