الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                            مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

                                                                                                                            الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ص ( ولا رقيق )

                                                                                                                            ش : وفي المدونة إذا أعتق المديان ولم يعلم الغرماء حتى مات بعض قرابة المعتق لم يرثه ; لأنه عبد حتى يجيز الغرماء العتق ، فهو متردد بين الحرية والرق وقريبه حر صرف وإذا بتل عتق عبده في مرضه وله أموال متفرقة إذا جمعت خرج العبد من ثلثها فلا يرث قبل جمعها ; لأن المال قد يهلك فلم تتحقق الحرية ، قاله في العتق الأول ، وقال ابن يونس : إذا اشتريت عبدا فأعتقته وورث وشهد ، ثم استحق فإن أجاز المستحق البيع نفذ العتق والميراث وإلا بطل الجميع والفرق أن المديان متعد على الغرماء بخلاف المشتري فلو علم المشتري بملك المستحق استوت المسألتان عند العتق ، قال ابن يونس : وإن لم يعلم الغرماء حتى ورث ثم أجازوا نفذت الأحكام انتهى .

                                                                                                                            ص ( ولا قاتل عمدا عدوانا )

                                                                                                                            ش : ولو عفا عنه قال في كتاب الوصايا من النوادر في ترجمة المدبر وأم الولد يقتلان السيد عن كتاب ابن المواز : وإذا قامت بينة على وارث أنه قتل مورثه عمدا فأبرأه المقتول فإنه يتهم في إبرائه ; لأن ولده يرى أنه يوجب له ميراثا زال عنه بالقتل ، وهو عفو جائز لا يقتل به ولكن لا يرثه بذلك ولا يكون مصابه وصية له من ثلثه ; لأنه يتهم ولكن لو لم يبرئه ، وقال : نصيبه من الميراث هو له وصية فذلك له جائز ; لأنه وصية لغير وارث ومن كتاب ابن المواز والمجموعة قال أشهب : إذا قامت بينة على وارث بالقتل عمدا فكذبهم بعض الورثة ، وصدقهم البعض فإن ما صار للمكذبين من ميراثهم يريد من الدية فهو للقاتل وكذلك الموصى له بالوصية كما لو أقر الميت بدين لوارثه وصدقه بعض ورثته انتهى .

                                                                                                                            ( تنبيه ) احترز المؤلف بقوله : " عمدا عدوانا " مما لو كان عمدا غير عدوان قال الفاكهاني نحو أن يقتل الحاكم ولده قصاصا ، ونحوه فهذا يورث عندنا بلا خلاف أعلمه ، وفي مذهب الشافعي ثلاثة أقوال انتهى .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            الخدمات العلمية