( الخامس والعشرون ) في حكمه في اللبس في الحج  قال ابن عرفة  عن بعض التعاليق إنه يلبس ما تلبس المرأة ويفتدي ، ابن عرفة  ظاهره يلبس ما تلبسه المرأة ابتداء والأظهر أن ذلك فيما يجب على المرأة ستره ، وفي غيره لا يفعله ابتداء فلا يلبس إلا لحاجة انتهى . 
وهذا هو الظاهر ، وقال سند    : وإذا لم يجد يوم عرفة  مركوبا يقف عليه للدعاء دعا جالسا كالمرأة ولا يقف كالرجل انتهى . قاله في باب الحج . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					