( فلو أطلق ) رأس المال عن التعيين في العقد كأسلمت إليك دينارا في ذمتي في كذا ( ثم عين وسلم في المجلس جاز ) أي حل العقد وصح ؛ لأن لمجلس العقد حكمه إذ هو حريمه ويشترط في رأس المال الذي في الذمة بيان وصفه وعدده ما لم يكن من نقد البلد الذي مر في البيع تنزيله عليه فلا يحتاج لبيان نحو عدده .


