الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              ( وليس لغيرهم فتح باب إليه للاستطراق ) بغير إذنهم سواء هنا المتأخر عن المفتوح والمتقدم عليه ؛ لأنه يمر في حق كل منهم ولهم الرجوع ولو بعد الفتح ولا يغرمون شيئا بخلاف ما لو أعار أرضا للبناء لا يقلع مجانا قاله الإمام واعترضه الرافعي بأنه لا فارق بينهما وفرق ابن الرفعة بما رده غير واحد نعم يفرق بأن ما تصرف فيه هنا وهو الفتح لا يتوقف على إذن لما يأتي أن له رفع جداره وإنما المتوقف على إذنهم استطراقه فإذا رجعوا فيه لم يفوتوا عليه شيئا غروه فيه بخلافهم في إعارتهم الأرض للبناء فإنهم غروه بوضع ما يتوقف على إذنهم الظاهر في دوام بقائهم عليه فإذا رجعوا غرموا له نظير ما يأتي في إعارة الجدار لوضع الجذوع .

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية ابن قاسم

                                                                                                                              ( قوله سواء هنا المتأخر ) أي من أهلها ؛ لأنه لا يستحق طروقا بحق الملك بخلاف بعض أهله فاختص منعه بمن يحدث عليه طروقا في ملكه .

                                                                                                                              ( قوله عن المفتوح ) أي : الذي فتحه الغير أو أراد فتحه ( قوله والمتقدم ) أي منهم .

                                                                                                                              ( قوله نعم يفرق إلخ ) قضية هذا الفرق كالذي فرق به في شرح الروض أنه إن كان الفاتح أحدهم ورجعوا لا يغرمون أيضا شيئا [ ص: 207 ] فيتحصل من هذا ما قدمه في الجناح أنهم إن رجعوا بعد فتح الباب جاز ولا غرم مطلقا أو بعد إخراج الجناح فإن كان المخرج شريكا امتنع الرجوع أو أجنبيا جاز مع غرم الأرش . .



                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              ( قوله بغير إذنهم ) لتضررهم فإن أذنوا جاز نهاية ومغني ( قوله سواء هنا إلخ ) أي : في احتياج الغير إلى الإذن ( قوله المتأخر ) أي : من أهلها ؛ لأنه أي : الغير لا يستحق طروقا بحق الملك بخلاف بعض أهله فاختص منعه بمن يحدث عليه طروقا في ملكه ا هـ سم .

                                                                                                                              ( قوله عن المفتوح ) أي : الذي فتحه الغير أو أراد فتحه ا هـ سم ( قوله والمتقدم ) أي : منهم ا هـ سم ( قوله : لأنه ) تعليل لقوله سواء إلخ .

                                                                                                                              ( قوله نعم يفرق إلخ ) قضية هذا الفرق كالذي فرق به في شرح الروض أنه إذا كان الفاتح أحدهم ورجعوا لا يغرمون أيضا شيئا فيتحصل من هذا مع ما قدمه في الجناح أنهم إن رجعوا بعد فتح الباب جاز ولا غرم مطلقا أو بعد إخراج الجناح فإن كان المخرج شريكا امتنع الرجوع أو أجنبيا جاز مع غرم الأرش ا هـ سم .

                                                                                                                              ( قوله لا يتوقف على إذن إلخ ) قد يقال : إنه وإن لم يتوقف على إذن لكنه في الغالب يتسبب عن إذنهم في الاستطراق بعد الفتح .




                                                                                                                              الخدمات العلمية