الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              ( ثم إن أمكن الانتفاع ) الذي يريده الراهن من المرهون ( بغير استرداد ) له كحرفة يمكن عملها وهو بيد المرتهن ( لم يسترد ) إذ لا ضرورة إليه ( وإلا ) يمكن الانتفاع به إلا بالاسترداد كالخدمة ، وإن كان له حرفة يمكن عملها بيد المرتهن ( فيسترد ) للضرورة بالنسبة لما أراده المالك منه ويرد وقت فراغه للمرتهن كالليل أي الوقت الذي اعتيد الراحة فيه منه وإنما ترد إليه أمة أمن منه وطؤها لكونه محرما أو ثقة وعنده خلوة ( ويشهد ) المرتهن عليه بالاسترداد للانتفاع شاهدين أو واحدا ليحلف معه كل مرة قهرا عليه ( إن اتهمه ) ، وإن [ ص: 78 ] اشتهرت عدالته على الأوجه بخلاف غير المتهم بأن ثبتت عدالته فلا يلزمه إشهاد أصلا وبخلاف المشهور بالخيانة فإنه لا يسلم إليه ، وإن أشهد ( وله بإذن المرتهن ) وأن رده على الأوجه كما إن الإباحة لا ترتد بالرد وفارق الوكالة بأنها عقد ( ما منعناه ) من التصرف والانتفاع لأن المنع لحقه ويبطل الرهن بما يزيل الملك أو نحوه كالرهن لغيره وقضيته صحته منه بدين آخر لتضمنه فسخ الأول وهو واضح إن جعلاه فسخا وإلا فلا لمنافاته للعقد الأول مع بقائه إذ من أحكامه كما مر أن لا يرهنه منه بدين آخر فاندفع ما للإسنوي وغيره هنا .

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية ابن قاسم

                                                                                                                              ( قوله وقت فراغه ) فما يدوم استيفاء منافعه لا يرد مطلقا وفي الروض وشرحه هنا ما نصه : فرع لا تزال يد البائع عن المحبوس بالثمن لاستيفاء منافعه ؛ لأن ملك المشتري غير مستقر بل يستكسب في يده للمشتري انتهى ( قوله شاهدين ) أو رجلا وامرأتين ( قوله كل مرة ) وفي [ ص: 78 ] العباب مرة فقط وما ذكره الشارح متجه إذ قد يرده في المرة الأولى مع الإشهاد على رده ثم ينكر أخذه في المرة الثانية مثلا ( قوله بأن ثبتت عدالته ) عبارة شرح م ر لا ظاهر العدالة بأن كانت ظاهر حاله من غير أن يعرف باطنه فلا يجب عليه إشهاد أصلا انتهى . وإذا استرده ثم ادعى رده على المرتهن لم يقبل قوله لأنه قبضه لغرض نفسه كما أفتى بذلك شيخنا الشهاب الرملي ( قوله والانتفاع ) قال في الذخائر فلو أذن له في الوطء فوطئ ثم أراد العود إلى الوطء منع ؛ لأن الإذن يتضمن أول مرة إلا أن تحبل من تلك الوطأة فلا منع ؛ لأن الرهن قد بطل انتهى ولو دلت القرينة على التكرار جاز ما لم يرجع المرتهن .

                                                                                                                              ( قوله وقضيته صحته منه بدين آخر إلخ ) المعتمد عند شيخنا الشهاب الرملي أنه لا يصح الرهن من المرتهن بدين آخر إلا بعد فسخ الأول فلا يكفي الإطلاق بخلاف رهنه من آخر بإذن المرتهن فإنه يصح ويكون فسخا للأول وإن لم يتقدم فسخ .



                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              ( قوله الذي يريده ) إلى قول المتن إن اتهمه في المغني أو كذا في النهاية إلا قوله كل مرة فقال بدله في أول مرة ( قوله وإن كان له إلخ ) غاية لقول المصنف الآتي فيسترد ( قوله وقت فراغه ) فما يدوم استيفاء منافعه عند الراهن لا يرده مطلقا ا هـ نهاية ومغني ( قوله منه ) أي من العمل ( قوله وإنما ترد إلخ ) عبارة المغني نعم لا يسترد الجارية إلا إذا أمن إلخ ( قوله إليه ) أي الراهن ( قوله مانع خلوة ) من زوجة أو أمة أو محرم أو نسوة يؤمن معهن منه عليها ا هـ كردي ( قوله شاهدين ) أو رجلا وامرأتين نهاية ومغني وسم ( قوله ليحلف معه ) لعله عند وجود قاض يرى ذلك ا هـ سيد عمر ( قوله كل مرة ) في العباب مرة فقط وما ذكره الشارح متجه إذ قد يرده في المرة الأولى مع الإشهاد في رده ثم ينكر أخذه في المرة الثانية مثلا سم على حج وما استوجهه هو الأقرب ا هـ ع ش ( قوله قهرا عليه ) ويؤخذ من وجوب الإشهاد هنا صحة ما أفتى به ابن الصلاح أن من لملكه طريق مشترك وطلب شريكه الإشهاد لزمه إجابته ا هـ نهاية ( قوله قهرا عليه ) أي على الراهن بالإشهاد فمعنى إشهاد المرتهن تكليفه [ ص: 78 ] الراهن به فيصح قوله الأتي فلا يلزم إشهاد أصلا ا هـ كردي ( قوله بخلاف غير المتهم ) بأن ثبتت عدالته عبارة شرح م ر لا ظاهر العدالة بأن كانت ظاهر حاله من غير أن يعرف باطنه فلا يجب عليه إشهاد أصلا ا هـ وإذا استرده ثم ادعى رده على المرتهن لم يقبل قوله لأنه قبضه لغرض نفسه كما أفتى بذلك شيخنا الشهاب الرملي ا هـ سم .

                                                                                                                              ( قوله فلا يلزمه ) أي الراهن ، عبارة النهاية والمغني فلا يكلف الإشهاد ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله أصلا ) أي لا كل مرة ولا أول مرة ( قوله وبخلاف المشهور ) إلى المتن أسقطه النهاية والمغني ولكن ذكره البجيرمي عن القليوبي عن م ر كما يأتي ( قوله لا يسلم إليه ) أي لا يلزم رده إلى الراهن بل يرد لعدل قاله شيخنا م ر ا هـ قليوبي ا هـ بجيرمي ( قوله وإن رده ) إلى قوله كالرهن في النهاية ( قوله وإن رده إلخ ) أي وإن رد الراهن إذن المرتهن ا هـ ع ش عبارة الكردي بأن قال بعد إذن المرتهن له في التصرف فيه لا أتصرف فيه ولا أنتفع به ثم بعد ذلك له الانتفاع به كما إذا أباح واحد شيئا لواحد وقال المباح له لا حاجة لي إليه فإنه لا تبطل الإباحة فله بعد ذلك التصرف فيه بالوجه المباح له ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله لأن المنع إلخ ) عبارة المغني ؛ لأن المنع كان لحقه وقد زال بإذنه فيحل الوطء فإن لم تحبل فالرهن بحاله وإن أحبلها أو أعتق أو باع أو وهب نفذ وبطل الرهن قال في الذخائر فلو أذن له في الوطء فوطئ ثم أراد العود إلى الوطء منع ؛ لأن الإذن يتضمن أول مرة إلا أن تحبل من تلك الوطأة فلا منع ؛ لأن الرهن قد بطل ا هـ وظاهر كلامهم أن له الوطء فيمن لم تحبل ما لم يرجع المرتهن ا هـ زاد النهاية عند وجود قرينة تدل على التكرار وإلا فالمطلق محمول على مرة ا هـ ويأتي في الشارح ما يوافق إطلاق المغني الشامل لحالة عدم وجود قرينة التكرار .

                                                                                                                              ( قوله بما يزيل إلخ ) أي بتصرف مأذون يزيل إلخ ( قوله كالرهن ) مثال للنحو ( وقوله صحته منه ) أي صحة الرهن من المرتهن ا هـ كردي ( قوله لغيره ) أي غير المرتهن ( قوله وقضيته ) أي قضية إطلاق المتن ( قوله صحته منه إلخ ) المعتمد عند شيخنا الشهاب الرملي أنه لا يصح الرهن من المرتهن بدين آخر إلا بعد فسخ الأول فلا يكفي الإطلاق بخلاف رهنه من آخر بإذن المرتهن فإنه يصح ويكون فسخا للأول وإن لم يتقدم فسخ ا هـ سم ( قوله لتضمنه ) أي الرهن الثاني ( قوله وهو ) أي الصحة أو القضية ( قوله إن جعلاه ) أي العاقد أن الرهن الثاني .




                                                                                                                              الخدمات العلمية