( فصل ) في بقية الشروط السبعة ، وقد مر منها أربعة الثلاثة التي في المتن وحلول رأس المال والخامس القدرة على تسليمه فحينئذ (
nindex.php?page=treesubj&link=22822يشترط كون المسلم فيه [ ص: 13 ] مقدورا على تسليمه ) من غير مشقة كبيرة ( عند وجوب التسليم ) وهو بالعقد في الحال والحلول في المؤجل فإن
nindex.php?page=treesubj&link=23903_22822أسلم في منقطع عند العقد أو الحلول كرطب في الشتاء لم يصح وكذا لو ظن حصوله عند الوجوب لكن بمشقة عظيمة كقدر كثير من الباكورة وصرح بهذا مع دخوله في قوله مع شروط البيع ليرتب عليه ما بعده وليبين به محل القدرة المفترقين فيها فإن بيع المعين يعتبر فيه عند العقد مطلقا وهنا تارة يعتبر هذا مطلقا وتارة يعتبر الحلول كما تقرر ( فإن كان يوجد ببلد آخر ) وإن بعد ( صح ) السلم فيه ( إن اعتيد نقله ) إلى محل التسليم ( للبيع ) للقدرة عليه حينئذ قيل لا بد
[ ص: 14 ] من زيادة كثير أو يرد بأن الاعتياد يفهمه ( وإلا ) يعتد نقله للبيع بأن نقل له نادرا أو لم ينقل أصلا أو نقل لنحو هدية ( فلا ) يصح السلم فيه إذ لا قدرة عليه ( ولو
nindex.php?page=treesubj&link=23903_22822أسلم فيما يعم ) وجوده ( فانقطع ) كله أو بعضه لجائحة أفسدته وإن وجد ببلد آخر لكن إن كان يفسد بالنقل أو لا يوجد إلا عند من لا يبيعه أو كان ذلك البلد على مسافة القصر من بلد التسليم ( في محله ) بكسر الحاء أي وقت حلوله وكذا بعده وإن كان التأخير لمطله ( لم ينفسخ في الأظهر ) كما إذا أفلس المشتري بالثمن وليس هذا كتلف المبيع قبل القبض ؛ لأن ذاك في معين وهذا فيما في الذمة ( فيتخير المسلم ) وإن قال له المسلم إليه خذ رأس مالك ( بين فسخه ) في كله لا بعضه المنقطع فقط وإن قبض ما عداه وأتلفه فإذا فسخ لزمه بدله ورجع برأس ماله ( والصبر حتى يوجد ) فيطالب به وخياره على التراخي فله الفسخ وإن أجاز وأسقط حقه منه ( ولو علم قبل المحل ) بكسر الحاء ( انقطاعه عنده فلا خيار له قبله ) ولا ينفسخ بنفسه حينئذ ( في الأصح ) فيهما لأن وقت وجوب التسليم لم يدخل .
أما إذا وجد عند من لا يبيعه إلا بأكثر من ثمن مثله فيلزمه تحصيله بذلك الأكثر
[ ص: 15 ] وفارق الغاصب بأنه التزم التحصيل بالعقد باختياره وقبض البدل فالزيادة في مقابلة ما حصل له من نماء ما قبضه بخلاف الغاصب وأيضا فالسلم عقد وضع للربح فلزم المسلم إليه تحصيل هذا الغرض الموضوع له العقد وإلا لانتفت فائدته والغصب باب تعد والمماثلة مطلوبة فيه بنص {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=194بمثل ما اعتدى عليكم } .
( فَصْلٌ ) فِي بَقِيَّةِ الشُّرُوطِ السَّبْعَةِ ، وَقَدْ مَرَّ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ الثَّلَاثَةُ الَّتِي فِي الْمَتْنِ وَحُلُولُ رَأْسِ الْمَالِ وَالْخَامِسُ الْقُدْرَةُ عَلَى تَسْلِيمِهِ فَحِينَئِذٍ (
nindex.php?page=treesubj&link=22822يُشْتَرَطُ كَوْنُ الْمُسْلَمِ فِيهِ [ ص: 13 ] مَقْدُورًا عَلَى تَسْلِيمِهِ ) مِنْ غَيْرِ مَشَقَّةٍ كَبِيرَةٍ ( عِنْدَ وُجُوبِ التَّسْلِيمِ ) وَهُوَ بِالْعَقْدِ فِي الْحَالِّ وَالْحُلُولِ فِي الْمُؤَجَّلِ فَإِنْ
nindex.php?page=treesubj&link=23903_22822أَسْلَمَ فِي مُنْقَطِعٍ عِنْدَ الْعَقْدِ أَوْ الْحُلُولِ كَرَطْبٍ فِي الشِّتَاءِ لَمْ يَصِحَّ وَكَذَا لَوْ ظَنَّ حُصُولَهُ عِنْدَ الْوُجُوبِ لَكِنْ بِمَشَقَّةٍ عَظِيمَةٍ كَقَدْرٍ كَثِيرٍ مِنْ الْبَاكُورَةِ وَصَرَّحَ بِهَذَا مَعَ دُخُولِهِ فِي قَوْلِهِ مَعَ شُرُوطِ الْبَيْعِ لِيُرَتِّبَ عَلَيْهِ مَا بَعْدَهُ وَلِيُبَيِّنَ بِهِ مَحَلَّ الْقُدْرَةِ الْمُفْتَرِقَيْنِ فِيهَا فَإِنَّ بَيْعَ الْمُعَيَّنِ يُعْتَبَرُ فِيهِ عِنْدَ الْعَقْدِ مُطْلَقًا وَهُنَا تَارَةً يُعْتَبَرُ هَذَا مُطْلَقًا وَتَارَةً يُعْتَبَرُ الْحُلُولُ كَمَا تَقَرَّرَ ( فَإِنْ كَانَ يُوجَدُ بِبَلَدٍ آخَرَ ) وَإِنْ بَعُدَ ( صَحَّ ) السَّلَمُ فِيهِ ( إنْ اُعْتِيدَ نَقْلُهُ ) إلَى مَحَلِّ التَّسْلِيمِ ( لِلْبَيْعِ ) لِلْقُدْرَةِ عَلَيْهِ حِينَئِذٍ قِيلَ لَا بُدَّ
[ ص: 14 ] مِنْ زِيَادَةِ كَثِيرٍ أَوْ يُرَدُّ بِأَنَّ الِاعْتِيَادَ يُفْهِمُهُ ( وَإِلَّا ) يُعْتَدْ نَقْلُهُ لِلْبَيْعِ بِأَنْ نُقِلَ لَهُ نَادِرًا أَوْ لَمْ يُنْقَلْ أَصْلًا أَوْ نُقِلَ لِنَحْوِ هَدِيَّةٍ ( فَلَا ) يَصِحُّ السَّلَمُ فِيهِ إذْ لَا قُدْرَةَ عَلَيْهِ ( وَلَوْ
nindex.php?page=treesubj&link=23903_22822أَسْلَمَ فِيمَا يَعُمُّ ) وُجُودُهُ ( فَانْقَطَعَ ) كُلُّهُ أَوْ بَعْضُهُ لِجَائِحَةٍ أَفْسَدَتْهُ وَإِنْ وُجِدَ بِبَلَدٍ آخَرَ لَكِنْ إنْ كَانَ يَفْسُدُ بِالنَّقْلِ أَوْ لَا يُوجَدُ إلَّا عِنْدَ مَنْ لَا يَبِيعُهُ أَوْ كَانَ ذَلِكَ الْبَلَدُ عَلَى مَسَافَةِ الْقَصْرِ مِنْ بَلَدِ التَّسْلِيمِ ( فِي مَحِلِّهِ ) بِكَسْرِ الْحَاءِ أَيْ وَقْتِ حُلُولِهِ وَكَذَا بَعْدَهُ وَإِنْ كَانَ التَّأْخِيرُ لِمَطْلِهِ ( لَمْ يَنْفَسِخْ فِي الْأَظْهَرِ ) كَمَا إذَا أَفْلَسَ الْمُشْتَرِي بِالثَّمَنِ وَلَيْسَ هَذَا كَتَلَفِ الْمَبِيعِ قَبْلَ الْقَبْضِ ؛ لِأَنَّ ذَاكَ فِي مُعَيَّنٍ وَهَذَا فِيمَا فِي الذِّمَّةِ ( فَيَتَخَيَّرُ الْمُسْلِمُ ) وَإِنْ قَالَ لَهُ الْمُسْلَمُ إلَيْهِ خُذْ رَأْسَ مَالِكِ ( بَيْنَ فَسْخِهِ ) فِي كُلِّهِ لَا بَعْضِهِ الْمُنْقَطِعِ فَقَطْ وَإِنْ قَبَضَ مَا عَدَاهُ وَأَتْلَفَهُ فَإِذَا فُسِخَ لَزِمَهُ بَدَلُهُ وَرَجَعَ بِرَأْسِ مَالِهِ ( وَالصَّبْرِ حَتَّى يُوجَدَ ) فَيُطَالَبُ بِهِ وَخِيَارُهُ عَلَى التَّرَاخِي فَلَهُ الْفَسْخُ وَإِنْ أَجَازَ وَأَسْقَطَ حَقَّهُ مِنْهُ ( وَلَوْ عَلِمَ قَبْلَ الْمَحِلِّ ) بِكَسْرِ الْحَاءِ ( انْقِطَاعَهُ عِنْدَهُ فَلَا خِيَارَ لَهُ قَبْلَهُ ) وَلَا يَنْفَسِخُ بِنَفْسِهِ حِينَئِذٍ ( فِي الْأَصَحِّ ) فِيهِمَا لِأَنَّ وَقْتَ وُجُوبِ التَّسْلِيمِ لَمْ يَدْخُلْ .
أَمَّا إذَا وُجِدَ عِنْدَ مَنْ لَا يَبِيعُهُ إلَّا بِأَكْثَرَ مِنْ ثَمَنِ مِثْلِهِ فَيَلْزَمُهُ تَحْصِيلُهُ بِذَلِكَ الْأَكْثَرِ
[ ص: 15 ] وَفَارَقَ الْغَاصِبَ بِأَنَّهُ الْتَزَمَ التَّحْصِيلَ بِالْعَقْدِ بِاخْتِيَارِهِ وَقَبَضَ الْبَدَلَ فَالزِّيَادَةُ فِي مُقَابَلَةِ مَا حَصَلَ لَهُ مِنْ نَمَاءِ مَا قَبَضَهُ بِخِلَافِ الْغَاصِبِ وَأَيْضًا فَالسَّلَمُ عَقْدٌ وُضِعَ لِلرِّبْحِ فَلَزِمَ الْمُسْلَمَ إلَيْهِ تَحْصِيلُ هَذَا الْغَرَضِ الْمَوْضُوعِ لَهُ الْعَقْدُ وَإِلَّا لَانْتَفَتْ فَائِدَتُهُ وَالْغَصْبُ بَابُ تَعَدٍّ وَالْمُمَاثَلَةُ مَطْلُوبَةٌ فِيهِ بِنَصِّ {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=194بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ } .