( ولا يشترط ذكر الجودة والرداءة ) فيما يسلم فيه ( في الأصح ويحمل مطلقه ) منهما ( على الجيد ) للعرف ويصح شرط أحدهما إلا رديء العيب لعدم انضباطه ومن ثم لو أسلم في معيب بعيب مضبوط صح ويظهر هنا وجوب قبول السليم ما لم يختلف به الغرض وإلا شرط الأجودية ؛ لأن أقصاها غير معلوم ويقبل في الجودة أقل درجاتها وفي الرداءة والأردئية ما حضر ؛ لأن طلب غيره عناد .
واستشكل شارح هذا بصحة سلم الأعمى قبل التمييز أي لأنه لا يعرف الأجود من غيره ويرد بأنه إن صح سلمه لا يصح قبضه بل يتعين توكيله فيه . نعم الإشكال وارد على اشتراطهم معرفة العاقدين في الصفات فلو أورده عليه لأصاب ويجاب بأن المراد بمعرفتها تصورها ، ولو بوجه والأعمى المذكور يتصورها كذلك .


