( ولا يصح ) الرهن بغير لازم ولا آيل للزوم  ،  وإن كان ثابتا  ؛  لأنه لا فائدة في التوثق بدين يتمكن المدين من إسقاطه فلا يصح ( بنجوم الكتابة ولا يجعل الجعالة قبل الفراغ )  ،  وإن شرع في العمل بخلافه بعد الفراغ للزومه حينئذ ( وقيل يجوز بعد الشروع ) لانتهاء الأمر فيه إلى اللزوم كالثمن في مدة الخيار ويرد بأن الأصل في البيع اللزوم  ؛  لأن المقصود منه الدوام ولا كذلك الجعالة إذ لهما قبل تمام العمل فسخها فيسقط به الجعل  ،  وإن لزم الجاعل بفسخه وحده أجرة المثل . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					