( فإذا باع ) المأذون له وقبض الثمن    ( فالثمن عنده من ضمان الراهن ) لبقائه بملكه ( حتى يقبضه المرتهن ) إذ هو أمينه عليه فيده كيده ومن ثم صدق في تلفه لا في تسليمه للمرتهن فإذا حلف أنه لم يتسلمه غرم الراهن وهو يغرم أمينه  ،  وإن كان أذن له في التسليم للمرتهن  ؛  لأنه لم يثبت ( ولو تلف ثمنه في يد ) المأذون ( العدل ) أو غيره ولو المرتهن ( ثم استحق المرهون ) المبيع    ( فإن شاء المشتري رجع على ) المأذون ( العدل ) أو غيره  ؛  لأنه واضع اليد ومحله إن لم يكن نائب الحاكم لإذنه له في البيع لنحو غيبة الراهن وإلا لم يكن طريقا  ؛  لأن يده كيد الحاكم ( وإن شاء على الراهن )  ؛  لأنه الموكل ( و ) من ثم كان ( القرار عليه ) فيرجع مأذونه عليه ما لم يقصر في تلفه على الأوجه . 
     	
		
				
						
						
