( ويصدق المرتهن في دعوى التلف    ) حيث لا تفريط  [ ص: 91 ] وجعل منه جمع ما لو رهنه قطع بلخش فادعى سقوط واحد من يده  قالوا لأن اليد ليست حرزا لذلك ( بيمينه ) على التفصيل الآتي في الوديعة  ؛  لأنه أمين كالوديع والمراد تصديقه حتى لا يضمن وإلا فالمعتدي يصدق فيه أيضا لضمان القيمة   ( ولا يصدق في ) دعوى ( الرد ) إلى الراهن    ( عند الأكثرين ) لأنه قبضه لغرض نفسه كالمستأجر بخلاف الوديع والوكيل وسائر الأمناء . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					