( وينفك ) الرهن ( بفسخ وأن أبى الراهن لا عكسه المرتهن ) لجوازه من جهته دون الراهن نعم التركة المرهونة بالدين لا تنفك بفسخ المرتهن لأن الرهن لمصلحة براءة ذمة الميت ( وبالبراءة من الدين ) جميعه بأي وجه كانت ولو بإحالة المرتهن على الراهن ولو اعتاض عن الدين ثم تقايلا أو تلف العوض قبل قبضه بطل الاعتياض وعاد الرهن ، وإن قلنا إن الفسخ إنما يرفع العقد من حينه لعود الدين الذي هو سببه وإنما لم يعد ضمان غاصب أذن له المالك في البيع ثم انفسخ ؛ لأن الغصب الذي هو سبب الضمان لم يعد أي مع تضمن إذنه له في البيع براءته من ضمانه وبه يفرق بينه وبين وكيل باع ما تعدى فيه ثم رد إليه بالفسخ ( فإن بقي شيء منه ) أي الدين ( لم ينفك شيء من الرهن ) إجماعا ؛ لأنه كله وثيقة على كل جزء من الدين ومن ثم أبطل شرط أنه كلما قضى منه شيئا انفك بقدره من الرهن نعم إن تعدد العقد أو مستحق الدين أو المدين أو مالك المعار انفك بعضه بالقسط ( و ) من مثل ذلك أنه ( لو رهن نصف عبد بدين ونصفه بآخر فبرئ من أحدهما انفك قسطه ) لتعدد الصفقة بتعدد العقد ، وإن اتحد العاقدان .


