( ولو قال الراهن جنى ) على زيد ( قبل القبض ) بعد الرهن أو قبله وأنكر المرتهن وادعى زيد ذلك    ( فالأظهر تصديق المرتهن بيمينه في إنكاره ) الجناية صيانة لحقه فيحلف على نفي العلم ( ولا صح أنه إذا حلف ) المرتهن ( غرم الراهن للمجني عليه )  ؛  لأنه حال بينه وبين حقه برهنه ( و ) الأصح ( أنه يغرم له الأقل من قيمة العبد ) المرهون ( وأرش الجناية ) كجناية أم الولد بجامع امتناع البيع ( و ) الأصح ( أنه لو نكل المرتهن ) عن اليمين ( ردت اليمين على المجني عليه )  ؛  لأنه الحق له ( لا على الراهن )  ؛  لأنه لا يدعي لنفسه شيئا ( فإذا حلف ) المردود عليه ( بيع ) العبد ( في الجناية ) لثبوتها باليمين المردودة إن استغرقت قيمته وإلا بيع منه بقدرها ولا يكون الباقي رهنا  ؛  لأن اليمين المردودة كالبينة أو الإقرار بجناية ابتداء فلا يصح رهن شيء منه . 
     	
		
				
						
						
