الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              ( ثم إن كان الدين غير جنس النقد ) الذي بيع به ( ولم يرض الغريم إلا بجنس حقه اشتري ) له جنس حقه وجوبا ؛ لأنه واجبه والمراد بالجنس هنا ما يشمل النوع بل والصفة كما هو ظاهر ( وإن رضي ) بغير جنس حقه وهو مستقل أو ولي والمصلحة للمولى في التعويض كما هو ظاهر ( جاز صرف النقد إليه إلا في ) نحو ( السلم ) والمبيع والمنفعة في الذمة لامتناع الاعتياض عنها كما مر وفي جواز الاعتياض عن نجوم الكتابة تناقض يأتي في الشفعة إن شاء الله تعالى .

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية ابن قاسم

                                                                                                                              ( قوله كما مر ) أي : الخلاف فيه .



                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              ( قوله الذي بيع به ) إلى قوله وفي جواز في النهاية والمغني إلا قوله بل إلى المتن ( قوله في نحو السلم إلخ ) انظر ما أدخله بالنحو ( قوله في الذمة ) راجع لكل من المبيع والمنفعة عبارة المغني والنهاية كبيع في الذمة وكمنفعة واجبة في إجارة الذمة ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله كما مر ) أي : في البيع والسلم ا هـ كردي ( قوله وفي جواز الاعتياض إلخ ) عبارة المغني والنهاية وأورد ابن النقيب على المصنف نجوم الكتابة فليس للسيد الاعتياض عنها على الأصح ولا يرد كما قال الولي العراقي ؛ لأن النجوم لا يحجر لأجلها فليست مرادة هنا ا هـ قول المصنف .




                                                                                                                              الخدمات العلمية