( وإن استحق شيء باعه الحاكم ) أو نائبه وثمنه المقبوض تالف    ( قدم المشتري بالثمن ) أي بمثله أو قيمته على الغرماء رعاية لمصلحتهم لئلا يرغب الناس عن شراء ماله  ،  وقضيته اختصاص ذلك بما باعه بعد الحجر وليس ببعيد ( وفي قول يحاص الغرماء ) كسائر الديون ولا يكون الحاكم وأمينه طريقين في الضمان . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					