وإما لمصلحة النفس ( و ) هو ( مقصود الباب ) وذلك ( حجر الصبي والمجنون والمبذر ) وإما لهما وهو حجر المكاتب قيل الأول حقيقة ؛ لأنه منع مع وجود المقتضي بخلاف حجر الصبي والمجنون ويتردد النظر في حجر السفه والرق ا هـ والذي يتجه أن الكل حقيقة شرعية ونقلا عن التتمة أن من له أدنى تمييز ولم يكمل عقله كصبي مميز واعترضه السبكي وغيره بأنه إن زال عقله فمجنون وإلا فهو مكلف فيصح تصرفه ما لم يبذر [ ص: 161 ] وقولهم فيصح إلخ غير صحيح بإطلاقه فصوابه فينظر أبلغ رشيدا أم لا .
على أن اعتراضهم من أصله غير وارد لتصريحهم في باب الجنايات وغيره بأن المجنون قد يكون له نوع تمييز وقد لا فحصرهم المذكور في غير محله ( فبالجنون ) ويتجه أن مثله خرس ليس لصاحبه فهم أصلا ثم رأيت الرافعي وجمعا متقدمين صرحوا بذلك في باب الخيار لكن جعلوا وليه هو الحاكم لا وليه في الصغر وجرى عليه الأذرعي وغيره هنا بحثا زاد شارح لم يتعرض الرافعي لذلك أي : هنا قال الزركشي فيتصرف هو أو نائبه في ماله بسائر وجوه التصرف وقال بعضهم : وليه في الصغر ويجمع بحمل الأول على من طرأ له ذلك بعد البلوغ ويوجه عدم إلحاقه بالمجنون في هذا بأنه حالة وسطى إذ لا يطلق عليه أنه مجنون ، والثاني على من بلغ أخرس كذلك ؛ إذ لا يرتفع حجره إلا ببلوغه رشيدا وهذا ليس كذلك ولا يلحق بهما النوم [ ص: 162 ] لأنه يزول عن قرب فصاحبه في قوة الفاهم ومثله الإغماء فيما يظهر في امتناع التصرف في ماله لقرب زواله أيضا أخذا مما يأتي في النكاح أنه لا يزيل الولاية نعم للقاضي حفظه كمال الغائب ثم رأيت المتولي والقفال ألحقاه بالمجنون وجزم به صاحب الأنوار والغزالي قال لا يولى عليه قال غيره وهو الحق ا هـ . وهو كما قال لما علمت من تصريحهم به في النكاح نعم إن حمل الأول على من أيس من إفاقته بقول الأطباء لم يبعد ( تنسلب الولايات ) الثابتة شرعا كولاية نكاح أو تفويضا كإيصاء وقضاء ؛ لأنه إذا لم يدبر أمر نفسه فغيره أولى وآثر السلب ؛ لأنه يفيد المنع ولا عكس ؛ إذ نحو الإحرام يمنع ولاية النكاح ولا يسلبها ومن ثم زوج الحاكم لا الأبعد .
( واعتبار الأقوال ) له وعليه الدينية كالإسلام والدنيوية كالمعاملات لعدم قصده واعتبار بعض أفعاله كالصدقة بخلاف نحو إحباله وإتلافه إلا لصيد وهو محرم وتقريره المهر بوطئه وإرضاعه وثبوت النسبوغير المميز كالمجنون في ذلك وكذا مميز إلا في عبادة غير الإسلام ويثاب عليها كالبالغ ونحو دخول دار وإيصال هدية ودعاء عن صاحب وليمة ( ويرتفع ) حجر الجنون ( بالإفاقة ) من غير فك نعم ولاية نحو القضاء لا تعود إلا بولاية جديدة .


