( ويصح بإذن الولي نكاحه ) كما سيذكره بقيوده ( لا التصرف المالي ) الذي فيه معاوضة ( في الأصح ) فلا يصح بإذن الولي وإن عين له الثمن ؛ لأن عبارته في الأموال مسلوبة نعم قضية كلامهما في الخلع ما صرح به جمع من صحة قبضه لدينه بإذن الولي ومال إليه ابن الرفعة وعلله السبكي بأنه يغتفر في الفعل ما لا يغتفر في القول وما علق بإعطائه كإن أعطيتني كذا فأنت طالق لا بد في الوقوع من أخذه له ولو بغير إذن وليه ولا تضمن الزوجة بتسليمه لاضطرارها إليه ولأنه لا يملكه إلا بالقبض نعم على الولي نزعه منه فإن تلف في يده بعد إمكانه ضمنه وكذا لو خالعها على عين فأقبضتها له فإن تلفت بيده قبل تمكن الولي ضمنتها ويجري ذلك في سائر ديونه وأعيانه التي تحت يد الغير أما نحو هبة وعتق فلا يصح مطلقا جزما ويستثنى من المتن لا بقيد الإذن صلحه على سقوط قود عليه ولو بأكثر من الدية وعقده للجزية بدينار [ ص: 174 ] لا أكثر وفارق الدية بأن مصلحة بقاء النفس يحتاط لها ومفاداته إذا أسر وعفوه عن القود ولو مجانا وشراؤه لطعام اضطر إليه ورده لآبق سمع من يقول من رده فله درهم فيستحقه ودلالته على قلعة سمع الإمام يقول من دلني على قلعة فله منها جارية .


