( وله بيع ماله بعرض ونسيئة للمصلحة ) كربح وخوف من نهب ( وإذا باع نسيئة ) اشترط يسار المشتري وعدالته ومن لازمها عدم مماطلة وزيادة على النقد تليق بالنسيئة وقصر الأجل عرفا ( وأشهد ) وجوبا ( على البيع وارتهن ) وجوبا أيضا ( به ) أي : بالثمن رهنا وافيا ولا تغني عنه ملاءة المشتري ؛ لأنه قد يتلف احتياطا للمحجور فإن ترك واحدا مما ذكر بطل البيع إلا إذا ترك الرهن والمشتري موسر على ما قاله الإمام واقتضاه كلامهما .
وقال السبكي لا استثناء وضمن نعم إن باعه لمضطر لا رهن معه جاز وكذا لو تحقق تلفه وأنه لا يحفظ إلا ببيعه من معين بأدنى ثمن قياسا على ما مر عن القفال ولو باع مال ولده من نفسه نسيئة لم يحتج لارتهان وبحث الأذرعي تقييده بالمليء ولا يحتاج إليه لما تقرر أن شرط البيع نسيئة يسار المشتري وإنما لم يجب الارتهان في إقراض ماله إذا رأى الولي تركه لتمكنه من المطالبة أي وقت شاء بخلافه هنا فإنه قد يضيع ماله قبل الحلول والأولى على ما قاله الصيدلاني أن لا يرتهن في البيع لنحو نهب إذا خشي على المرهون ؛ لأنه قد يرفعه لحنفي يضمنه له وأفتى بعضهم بأنه يلزم الولي بعد الرشد استخلاص ديون المولى كعامل القراض وإن لم يكن ربح بل أولى ؛ لأن العامل مأذون له من المالك وهذا من جهة الشرع ويؤيده قول البلقيني في فتاويه على أمين الحاكم مطالبة من اشترى بالثمن ويطالب الولي بثمن ما اشتراه لموليه فإن تلف مال المولى فإن سمى المولى في العقد فهو في ذمته وإلا فعلى الولي إلا نائب الحاكم على ما جزم به بعضهم ولو عامل له فاسدا فوجبت أجرة مثل لزمت الولي لتقصيره .


