( باب الصلح والتزاحم على الحقوق المشتركة ) هو لغة قطع النزاع وشرعا عقد مخصوص يحصل ذلك وأصله قبل الإجماع قوله تعالى {
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=128والصلح خير } والخبر الصحيح {
nindex.php?page=hadith&LINKID=14511الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا } وخصوا لانقيادهم وإلا فالكفار مثلهم ( هو ) أنواع صلح بين المسلمين والمشركين أو بين الإمام والبغاة أو بين الزوجين وصلح في معاوضة أو دين وهو المقصود هنا ولفظه يتعدى غالبا للمتروك بمن وعن وللمأخوذ بعلى والباء وهو ( قسمان
nindex.php?page=treesubj&link=15441_15446_15443_15502_15501_15500_15499_15498_15442أحدهما يجري بين المتداعيين وهو نوعان أحدهما على إقرار ) أو حجة أخرى ( فإن جرى على عين غير ) العين ( المدعاة ) كأن
nindex.php?page=treesubj&link=15456_26028_15536ادعى عليه بدار فأقر له بها ثم صالحه عنها بثوب معين [ ص: 188 ] ( فهو بيع ) للمدعاة من المدعي لغريمه ( بلفظ الصلح تثبت فيه أحكامه ) أي : البيع ؛ لأن حده صادق عليه ( كالشفعة والرد بالعيب ) وخياري المجلس والشرط ( ومنع تصرفه ) في المصالح عليه وعنه ( قبل قبضه واشتراط التقابض إن اتفقا ) أي المصالح به والمصالح عليه ( في علة الربا ) واشتراط التساوي إن اتحدا جنسا ربويا والقطع في بيع نحو زرع أخضر والسلامة من شرط مفسد مما مر وجريان التحالف عند الاختلاف في شيء مما مر وقضية قوله على عين غير المدعاة الموافق لأصله والعزيز أن صلحه من عين مدعاة بدين موصوف ليس بيعا أي بل سلم .
وقضية عبارة الروضة عكسه ولا تخالف ؛ لأن الأول محمول على ما إذا كان الدين غير نقد ووصف بصفة السلم والثاني محمول على ما إذا كان الدين نقدا كالعين المدعاة لجواز بيع أحد النقدين بالآخر دون إسلامه فيه وحينئذ فلا ترد عليه مسألة الدين ؛ لأن فيه تفصيلا كما علمت .
( بَابُ الصُّلْحِ وَالتَّزَاحُمِ عَلَى الْحُقُوقِ الْمُشْتَرَكَةِ ) هُوَ لُغَةً قَطْعُ النِّزَاعِ وَشَرْعًا عَقْدٌ مَخْصُوصٌ يَحْصُلُ ذَلِكَ وَأَصْلُهُ قَبْلَ الْإِجْمَاعِ قَوْله تَعَالَى {
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=128وَالصُّلْحُ خَيْرٌ } وَالْخَبَرُ الصَّحِيحُ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=14511الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إلَّا صُلْحًا أَحَلَّ حَرَامًا أَوْ حَرَّمَ حَلَالًا } وَخَصُّوا لِانْقِيَادِهِمْ وَإِلَّا فَالْكُفَّارُ مِثْلُهُمْ ( هُوَ ) أَنْوَاعٌ صُلْحٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُشْرِكِينَ أَوْ بَيْنَ الْإِمَامِ وَالْبُغَاةِ أَوْ بَيْنَ الزَّوْجَيْنِ وَصُلْحٌ فِي مُعَاوَضَةٍ أَوْ دَيْنٍ وَهُوَ الْمَقْصُودُ هُنَا وَلَفْظُهُ يَتَعَدَّى غَالِبًا لِلْمَتْرُوكِ بِمَنْ وَعَنْ وَلِلْمَأْخُوذِ بِعَلَى وَالْبَاءِ وَهُوَ ( قِسْمَانِ
nindex.php?page=treesubj&link=15441_15446_15443_15502_15501_15500_15499_15498_15442أَحَدُهُمَا يَجْرِي بَيْنَ الْمُتَدَاعِيَيْنِ وَهُوَ نَوْعَانِ أَحَدُهُمَا عَلَى إقْرَارٍ ) أَوْ حُجَّةٍ أُخْرَى ( فَإِنْ جَرَى عَلَى عَيْنٍ غَيْرِ ) الْعَيْنِ ( الْمُدَّعَاةِ ) كَأَنْ
nindex.php?page=treesubj&link=15456_26028_15536ادَّعَى عَلَيْهِ بِدَارٍ فَأَقَرَّ لَهُ بِهَا ثُمَّ صَالَحَهُ عَنْهَا بِثَوْبٍ مُعَيَّنٍ [ ص: 188 ] ( فَهُوَ بَيْعٌ ) لِلْمُدَّعَاةِ مِنْ الْمُدَّعِي لِغَرِيمِهِ ( بِلَفْظِ الصُّلْحِ تَثْبُتُ فِيهِ أَحْكَامُهُ ) أَيْ : الْبَيْعِ ؛ لِأَنَّ حَدَّهُ صَادِقٌ عَلَيْهِ ( كَالشُّفْعَةِ وَالرَّدِّ بِالْعَيْبِ ) وَخِيَارَيْ الْمَجْلِسِ وَالشَّرْطِ ( وَمَنْعُ تَصَرُّفِهِ ) فِي الْمُصَالَحِ عَلَيْهِ وَعَنْهُ ( قَبْلَ قَبْضِهِ وَاشْتِرَاطُ التَّقَابُضِ إنْ اتَّفَقَا ) أَيْ الْمُصَالَحُ بِهِ وَالْمُصَالَحُ عَلَيْهِ ( فِي عِلَّةِ الرَّبَّا ) وَاشْتِرَاطُ التَّسَاوِي إنْ اتَّحَدَا جِنْسًا رِبَوِيًّا وَالْقَطْعُ فِي بَيْعِ نَحْوِ زَرْعٍ أَخْضَرَ وَالسَّلَامَةُ مِنْ شَرْطٍ مُفْسِدٍ مِمَّا مَرَّ وَجَرَيَانُ التَّحَالُفِ عِنْدَ الِاخْتِلَافِ فِي شَيْءٍ مِمَّا مَرَّ وَقَضِيَّةُ قَوْلِهِ عَلَى عَيْنٍ غَيْرِ الْمُدَّعَاةِ الْمُوَافِقُ لِأَصْلِهِ وَالْعَزِيزِ أَنَّ صُلْحَهُ مِنْ عَيْنٍ مُدَّعَاةٍ بِدَيْنٍ مَوْصُوفٍ لَيْسَ بَيْعًا أَيْ بَلْ سَلَمٌ .
وَقَضِيَّةُ عِبَارَةِ الرَّوْضَةِ عَكْسُهُ وَلَا تَخَالُفَ ؛ لِأَنَّ الْأَوَّلَ مَحْمُولٌ عَلَى مَا إذَا كَانَ الدَّيْنُ غَيْرَ نَقْدٍ وَوُصِفَ بِصِفَةِ السَّلَمِ وَالثَّانِي مَحْمُولٌ عَلَى مَا إذَا كَانَ الدَّيْنُ نَقْدًا كَالْعَيْنِ الْمُدَّعَاةِ لِجَوَازِ بَيْعِ أَحَدِ النَّقْدَيْنِ بِالْآخَرِ دُونَ إسْلَامِهِ فِيهِ وَحِينَئِذٍ فَلَا تُرَدُّ عَلَيْهِ مَسْأَلَةُ الدَّيْنِ ؛ لِأَنَّ فِيهِ تَفْصِيلًا كَمَا عَلِمْت .