( يشترط لها ) أي لصحتها ( رضا المحيل ) لأن الحق [ ص: 228 ] مرسل في ذمته فلم يتعين لقضائه محل معين ( والمحتال ) لأن حقه في ذمة المحيل فلا ينتقل لغيره إلا برضاه لتفاوت الذمم والخبر المذكور للندب بل قيل للإباحة لأنه وارد بعد الحظر أي للإجماع على امتناع بيع الدين بالدين إنما يعرف رضاهما بالإيجاب والقبول وشرطهما أهلية التبرع كسائر المعاملات وعبروا بالرضا هنا إشارة إلى عدم وجوب قبولها الدال عليه ظاهر الحديث لولا ما مر وتوطئة لقولهم ( لا المحال عليه في الأصح ) لأنه محل الاستيفاء فلم يتعين استيفاء المحل بنفسه كما أن له أن يوكل


