( تنبيه ) يعلم مما مر في الرهن صحة ضمنت مالك على زيد في رقبة عبدي هذا أو في هذه العين فيتعلق بها لا غير ( والأصح اشتراط معرفة ) الضامن لعين ( المضمون له ) وهو صاحب الدين دون مجرد نسبه فلا يكفي ذلك لتفاوت الناس في المطالبة تشديدا وتسهيلا ولا معرفة وكيله كما أفتى به ابن عبد السلام وغيره والتعليل مصرح به لأنه قد يعزله فإفتاء ابن الصلاح بالاكتفاء بمعرفته لأن أحكام العقد تتعلق به ضعيف وإن بالغ الأذرعي في الانتصار له ( و ) الأصح ( أنه لا يشترط قبوله و ) لا ( رضاه ) لأن الضمان محض التزام لا معاوضة فيه وبه يعلم أنه لا يؤثر رده فنقل الزركشي عن المحاملي تأثيره إنما يأتي [ ص: 246 ] على الضعيف أنه يشترط رضاه والفرق بينه وبين الوكيل ظاهر


