( والمذهب صحتها ببدن ) كل من استحق حضوره مجلس الحكم عند الطلب لحق آدمي ككفيل وأجير وقن آبق لمولاه وامرأة لمن يدعي نكاحها ليثبته أو لمن أثبت نكاحها ليسلمها له وكذا عكسه كما هو ظاهر ( ومن عليه عقوبة آدمي كقصاص وحد قذف ) لأنه حق لازم فأشبه المال مع أن الأول يدخله المال ولذا مثل بمثالين ( ومنعها في حدود الله تعالى ) وتعازيره كحد سرقة لأنا مأمورون بسترها والسعي في إسقاطها ما أمكن ومعنى تكفل أنصاري بالغامدية بعد ثبوت زناها إلى أن تلد أنه قام بمؤنها ومصالحها على حد { وكفلها زكريا } وبه يرد استشكال تصور الكفالة هنا مع وجوب الاستيفاء فورا .
[ ص: 260 ] وبحث الأذرعي في حد تحتم ولم يسقط بالتوبة صحة التكفل ببدن من هو عليه وينافيه إن لم يرد حد قاطع الطريق فقط جوابهم عن الخبر المذكور


