الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              ( ويبرأ الكفيل بتسليمه ) مصدر مضاف للفاعل أو المفعول أي بنفسه أو وكيله المكفول من بدن أو عين إلى المكفول له أو وارثه ( في مكان التسليم ) المتعين بما ذكر وإن لم يطالبه به .

                                                                                                                              وقضية كلامهم أنه لو كفل واحد بدن اثنين لم يبرأ إلا بإحضارهما كانا متضامنين وهو ظاهر ( بلا حائل ) بينه وبين المكفول له ولو محبوسا بحق لإتيانه بما لزمه بخلاف ما إذا سلمه له بحضرة مانع ( كمتغلب ) يمنعه منه فلا يبرأ لعدم حصول المقصود [ ص: 263 ] نعم إن قبل مختارا برئ وخرج بمكان التسليم غيره فلا يلزمه قبوله فيه إن كان له غرض في الامتناع كأن كان بمحل التسليم بينته أو من يعينه على خلاصه وإلا أجبره الحاكم على قبوله فإن صمم تسلمه عنه فإن فقد الحاكم أشهد أنه سلمه وبرئ ويأتي هذا التفصيل فيما لو أحضره قبل زمنه المعين .

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              ( قوله أي بنفسه إلخ ) أي بتسليم الكفيل بنفسه إلخ وهذا تفسير مراد فلا يرد أنه إنما يناسب الاحتمال الأول ( قوله أو عين هنا ) وفيما يأتي في شرح فإن غاب استطرادي ( قوله بما ذكر ) أي بتعيين محل صالح أو وقوع الكفالة فيه أصلا وحالا وبكونه أقرب محل صالح من محل التكفل أو من المعين إذا لم يصلح أصلا أو حالا وهذا على مرضي الشارح كالمغني من الفرق بين الضمان والسلم وأما على مرضي النهاية وسم من عدم الفرق فبالتعيين أو بوقوع الكفالة أو بخروجه عن الصلاحية بعده ( قوله وإن لم يطالبه به ) أي المكفول له الكفيل بتسليم المكفول ( قوله وإن كان متضامنين ) أي وإن كان كل منهما ضامنا عن الآخر ا هـ كردي ( قوله وهو ظاهر ) ولو تكفل به رجلان معا أو مرتبا فسلمه أحدهما لم يبرأ الآخر وإن قال سلمته عن صاحبي ولو كفل رجل لرجلين فسلم إلى أحدهما لم يبرأ من حق الآخر ولو تكافل كفيلان ثم أحضر أحدهما المكفول به برئ محضره من الكفالة الأولى والثانية وبرئ الآخر من الثانية لأن كفيله مسلم ولم يبرأ من الأولى لأنه لم يسلم هو ولا أحد من جهته ولو أبرأ المكفول له الكفيل من حقه برئ وكذا لو قال لا حق لي على الأصيل أو قبله في أحد وجهين قال الأذرعي أنه الأقرب كما يبرأ الأصيل بإقراره المذكور نهاية ومغني قال ع ش قوله م ر وإن قال إلخ ينبغي ما لم يرض المكفول له بذلك ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله بينه وبين المكفول له ) إلى قوله وفيه نظر في النهاية ( قوله ولو محبوسا بحق ) المتبادر منه الموافق لتصريح المغني أن المعنى ولو كان المكفول له محبوسا إلخ خلافا لقول الكردي أي ولو كان المكفول محبوسا بحق ا هـ عبارة النهاية ويبرأ بتسليمه له محبوسا بحق أيضا لإمكان إحضاره ومطالبته بخلاف ما لو حبس بغير حق لتعذر تسليمه ا هـ .

                                                                                                                              قال ع ش قوله م ر ويبرأ بتسليمه إلخ المراد من هذه العبارة أن الكفيل إذا سلم المكفول للمكفول له [ ص: 263 ] وهو محبوس برئ إن كان الحبس بحق كأن كان على دين لما علل به الشارح م ر بخلاف ما إذا كان المكفول تحت يد متغلب فلا يبرأ لما علل به أيضا ا هـ .

                                                                                                                              وهو أيضا صريح فيما قلت ( قوله إن قبل إلخ ) أي إن قبل المكفول له تسلم المكفول مع الحائل مختارا لهذا القبول برئ الكفيل ا هـ .

                                                                                                                              سيد عمر ( قوله تسلمه إلخ ) أي الحاكم المكفول عن جهة المكفول له ( قوله فإن فقد الحاكم ) أي فقد الكفيل الحاكم أي لغيبته عن البلد إلى ما فوق مسافة العدوى أو لمشقة الوصول إليه لتحجبه أو لطلبه دراهم وإن قلت ا هـ ع ش ( قوله وبرئ ) عطف على أشهد




                                                                                                                              الخدمات العلمية