الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              ( والأصح أنه إذا مات ودفن ) أو هرب أو توارى ولم يدر محله ( لا يطالب الكفيل بالمال ) فالعقوبة أولى لأنه لم يلتزمه أصلا بل النفس وقد فاتت وذكر الدفن لأنه قبله قد يطالب بإحضاره للإشهاد على صورته كما مر لا لأنه يطالب قبله بالمال كما هو واضح ( والأصح أنه لو شرط في الكفالة أنه يغرم المال ) ولو مع قوله ( إن فات التسليم بطلت ) الكفالة لأنه شرط ينافي مقتضاها وإنما صح قرض شرط فيه نحو رد مكسر عن نحو صحيح وضمان بشرط الخيار للمضمون له أو حلول المؤجل لأن الغرم هنا مستقل يفرد بعقد فأثر شرطه كشرط عقد في عقد وغيره مما ذكر صفة تابعة لا تخل بمقتضى العقد من كل وجه فألغيت وحدها وليس من الشرط كفلت ببدنه فإن مات فعلي المال لأنه وعد فيلغو وتصح الكفالة ولا أثر لإرادة الشرط هنا فيما يظهر خلافا للزركشي لأن إن إنما وقعت شرطا لما بعدها المنفصل عن كفلت فلم يؤثر فيه وإن أراده ولو قال كفلت لك نفسه على أنه إن مات فأنا ضامنه بطلت الكفالة والضمان لأنه شرط ينافيها أيضا

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية ابن قاسم

                                                                                                                              ( قوله وإنما صح قرض إلخ ) أي مع مشاركة هذه الصورة لما نحن فيه في أنه زاد خيرا في الجميع ( قوله المنفصل عن كفلت ) فيه بحث لأنه إذا أريد الشرط صار مضمون الجملة الشرطية متصلا بكفلت مقيدا له إذ المعنى حينئذ كفلت ببدنه بشرط أن المال على إن مات فهو مساو في المعنى لقوله بعده على أنه إن مات فأنا ضامنه وتفاوتهما في مجرد اللفظ لا أثر له فليتأمل



                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              ( قوله أو هرب ) إلى قول المتن وأنها لا تصح في النهاية والمغني إلا قوله ولا أثر إلى ولو قال ( قوله فالعقوبة ) أي من حد أو غيره ا هـ ع ش ( قوله أولى ) عبارة المغني واحترز بالمال عن العقوبة فإنه لا يطالب بها جزما ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله لأنه لم يلتزمه إلخ ) وظاهر إطلاق المصنف عدم الفرق في جريان الخلاف بين أن يخلف المكفول وفاء أم لا لكن قال الإسنوي تبعا للسبكي أن ظاهر كلامه اختصاصه بما إذا لم يخلف ذلك ا هـ .

                                                                                                                              نهاية قال ع ش قوله وظاهر إطلاق المصنف إلخ معتمد ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله كما هو واضح ) أي قوله لا لأنه إلخ ( قوله وإنما صح قرض ) أي مع مشاركة هذه الصور لما نحن فيه في أنه زاد خيرا في الجميع ا هـ سم ( قوله وضمان إلخ ) عطف على قرض ( قوله هنا ) أي في الكفالة ( قوله وغيره ) أي غير الغرم مبتدأ خبره قوله صفة إلخ ( قوله فألغيت وحدها ) يتأمل معنى إلغاء شرط الخيار للمضمون له فإنه صاحب الحق ومتمكن من الإبراء متى شاء فاشتراط الخيار له تصريح بمقتضى العقد ويمكن أن يجاب بأن معنى إلغائها أنه لا يترتب عليها شيء يزيد على مقتضى العقد ا هـ ع ش ( قوله ولا أثر لإرادة الشرط هنا إلخ ) خالفه النهاية والمغني فقالا قاله أي صحة الكفالة وبطلان التزام المال فيما ذكر الماوردي وهو كما قال الزركشي محمول على ما إذا لم يرد به الشرط وإلا بطلت الكفالة أيضا ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله المنفصل عن كفلت ) فيه بحث لأنه إذا أريد الشرط صار مضمون الجملة الشرطية متصلا بكفلت مقيد له إذ المعنى حينئذ كفلت ببدنه بشرط أن المال على أن مات فهو مساو في المعنى لقوله بعده على أنه إن مات فأنا ضامن وتفاوتهما في مجرد اللفظ لا أثر له فليتأمل ا هـ سم .

                                                                                                                              ( قوله فلم يؤثر فيه وإن أراده ) فيه أنه مر في البيع أن إلحاق الشرط المفسد مضر إذا ذكر في مجلس العقد وما هنا كذلك إلا أن يفرق بأن البيع له زمان خيار مجلس فألحق الواقع فيه بالواقع في صلب العقد ولا كذلك الكفالة ثم يظهر أن محل التردد ما لم يقل عزمت على الإتيان بما ذكر مع إرادة الشرطية قبل الفراغ من كفلت إلخ فإن قال ذلك ضر قطعا فليتأمل ا هـ .

                                                                                                                              سيد عمر أي فيصدق بيمينه لأنه أعلم بنيته .




                                                                                                                              الخدمات العلمية