( والأصح أنه لا يصح ) الضمان ومثله الكفالة ( بشرط براءة الأصيل ) لمنافاته مقتضاه ( ولو أبرأ الأصيل ) أو برئ بنحو أداء أو اعتياض أو حوالة وإنما آثر أبرأ لتعينه في صورة العكس ( برئ الضامن ) وضامنه وهكذا لسقوط الحق ( ولا عكس ) فلو برئ الضامن بإبراء لم يبرأ الأصيل ولا من قبله بخلاف من بعده وكذا في كفيل الكفيل وكفيله وهكذا وذلك لأنه إسقاط وثيقة فلا يسقط بها الدين كفك الرهن بخلاف ما لو برئ بنحو أداء وشمل كلامهم ما لو أبرأ الضامن من الدين فيكون كإبرائه من الضمان وهو متجه خلافا للزركشي وقوله إن الدين واحد تعدد محله فيبرأ الأصيل بذلك يرده ما مر في التحقيق من تعدده الاعتباري فهو على الضامن من غيره على الأصيل باعتبار أن ذاك عارض له اللزوم وهذا أصلي فيه فلم يلزم من إبراء الضامن من العارض إبراء الأصيل من الذاتي .


