( ويشترط فيها لفظ ) صريح من كل منهما أو من أحدهما للآخر ( يدل على الإذن ) للمتصرف من كل منهما أو أحدهما ( في التصرف ) بالبيع والشراء الذي هو التجارة أو كناية تشعر بذلك لما مر آنفا أنها مشعرة لا دالة إلا بتجوز وحينئذ فقد يشملها كلامه وقولي بالبيع إلى آخره أخذته من قول الروضة وأصلها لا بد من لفظ يدل على الإذن في التجارة فعليه لو عبرا بالإذن في التصرف اشترط اقتران لفظ به يدل على التجارة كتصرف في هذا وعوضه وتكفي القرينة المعينة للمراد من ذلك كما هو ظاهر وكاللفظ الكتابة وإشارة الأخرس المفهمة فلو أذن أحدهما فقط تصرف المأذون له في الكل والآذن في نصيبه فقط فإن شرطا أن لا يتصرف في نصيبه بطلت [ ص: 285 ] ( فلو اقتصرا على ) قولهما ( اشتركنا ) لم يكف عن الإذن في التصرف ( في الأصح ) لاحتماله الإخبار عن وقوع الشركة فقط ومن ثم لو نوياه به كفى


