الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              ( وإن وكله في شراء عبد ) مثلا للقنية ( وجب بيان نوعه ) كتركي أو هندي ولا يغني عنه ذكر الجنس كعبد ولا الوصف كأبيض ويشترط أيضا بيان صنف وصفة اختلف بهما الغرض اختلافا ظاهرا لا مطلقا بل بالنسبة لمن يشتري له غيره وكالة فيما يظهر أخذا من قولهم لا يشترط استقصاء أوصاف السلم ولا ما يقرب منها اتفاقا فالمراد من هذا النفي ما ذكرته وإلا كان مشكلا فتأمله ولو اشترى من يعتق على الموكل صح وعتق عليه بخلاف [ ص: 309 ] القراض لأنه ينافي موضوعه من طلب الربح ولو وكله في تزويج امرأة اشترط تعيينها ولا يكتفي بكونها تكافئه لأن الغرض يختلف مع وجود وصف المكافأة كثيرا فاندفع ما للسبكي هنا نعم إن أتى له بلفظ عام كزوجني من شئت صح ( أو ) في شراء ( دار ) للقنية أيضا ( وجب بيان المحلة ) وهي الحارة ومن لازم بيانها بيان البلد غالبا فلذا لم يصرح به ( والسكة ) بكسر أوله وهي الرقاق المشتملة عليه وعلى مثله الحارة لاختلاف الغرض بذلك وقد يغني تعيين السكة عن الحارة ( لا قدر الثمن ) في العبد والدار مثلا ( في الأصح ) لأن غرضه قد يتعلق بواحد من النوع من غير نظر لخسته ونفاسته نعم يراعى حال الموكل وما يليق به وبحث السبكي أنه لو قال اشتر كذا بما شئت ولو بأكثر من ثمن المثل يقيد بثمن المثل واعتمده الأذرعي قال وكذا ما يكتب في كتاب التوكيل بقليل الثمن وكثيره لا يقصد به البيع بالغبن الفاحش ولا الشراء به ا هـ .

                                                                                                                              وفيه نظر فسيأتي عن السبكي في بع بما شئت جوازه بالغبن الفاحش وهذا مثله فليأت فيه جميع ما يأتي ثم إلا فيما عز وهان فإنه ثم امتنع بالنسيئة لا هنا فيما يظهر لأنها زيادة رفق في الشراء لكن جعل شارح ما هنا كما هناك وفيه نظر ظاهر لوضوح الفرق بينهما في هذا نعم ما قاله الأذرعي فيما يكتب ظاهر ولو قال ذلك في مال المحجور بطل الإذن نفسه لأنه يحتاط له أكثر من غيره أما إذا قصد التجارة فلا يشترط بيان جميع ما مر بل يكفي اشتر لي بهذا ما شئت من العروض أو ما رأيت المصلحة فيه

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية ابن قاسم

                                                                                                                              ( قوله كزوجني من شئت ) عبارة الروض ويصح تزوج لي من شئت انتهى .

                                                                                                                              ( قوله ولو بأكثر من ثمن المثل ) التقييد مع التصريح بالمبالغة المذكورة مشكل ولو قيد التقييد بإمكان الشراء بثمن المثل فأقل كان واضحا ثم رأيت نظر الشارح الآتي ( قوله ولو بأكثر من ثمن المثل يقيد إلخ ) قد يقال قياس ما يأتي في بع بما عز وهان من جواز البيع بالغبن الفاحش عدم التقييد هنا إذ النقص هناك نظير الزيادة هنا ثم رأيت نظر الشارح الآتي



                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              ( قوله للقنية ) إلى قوله فالمراد في المغني وإلى قوله وبحث في النهاية إلا قوله اتفاقا إلى ولو اشترى ( قوله للقنية ) سيذكر محترزه قبيل قول المتن ويشترط .

                                                                                                                              ( قوله ويشترط أيضا إلخ ) عبارة المغني وإن تباينت أصناف نوع وجب بيان الصنف كخطائي وقفجاقي وإن وكله في شراء رقيق وجب مع بيان النوع ذكر الذكورة أو الأنوثة تقليلا للغرر ولو قال اشتر لي عبدا كما تشاء لم يصح لكثرة الغرر ا هـ مغني ( قوله بل بالنسبة لمن يشتري إلخ ) أي بل يختلف بهما الغرض بالنسبة للموكل ولو عبر به لكان أوضح ا هـ سيد عمر ( قوله من هذا النفي ) أي قولهم لا يشترط استقصاء إلخ ( قوله ما ذكرته ) أي بقوله لا مطلقا يعني لو كان المراد يختلف بهما الغرض مطلقا لاشترط استقصاء صفات السلم ا هـ سيد عمر ( قوله صح عتق إلخ ) أي ما لم يبن معيبا كما يأتي له في الفصل الآتي وقياس ما ذكره الشارح م ر أنه لو اشترى له زوجته صح وانفسخ النكاح ا هـ ع ش ( قوله بخلاف [ ص: 309 ] القراض ) أي فإنه لا يصح ولا يعتق عليه لأن صحته تستدعي دخوله في ملكه وهو مقتض للعتق كما في شرح المنهج في القراض ا هـ ع ش ( قوله ولو وكله ) إلى قوله المشتملة في المغني إلا قوله ولا يكتفي إلى نعم ( قوله ولو وكله في تزويج إلخ ) ولو قالت لوليها زوجني لرجل فقياس ذلك الصحة مطلقا ولا يزوجها إلا من كفء وإن قالت له زوجني ممن شئت زوجها ولو من غير كفء ا هـ ع ش وقوله فقياس ذلك الصحة مطلقا فيه وقفة فليراجع ( قوله نعم إن أتى له بلفظ إلخ ) هل هذا الاستدراك مختص بمسألة الوكالة في التزويج كما يقتضيه سياق كلامهم أو ما يأتي في الوكالة في نحو الشراء كما قد يقتضيه ما يأتي آنفا عن النهاية والمغني وميل القلب إلى الثاني أكثر أخذا من تسامحهم في الأموال بالنسبة للأبضاع ( قوله صح ) أي للعموم وجعل الأمر راجعا إلى رأي الوكيل بخلاف الأول فإنه مطلق ودلالة العام على الخاص ظاهرة وأما المطلق فلا دلالة فيه على فرد أي بعينه فلا تناقض نهاية ومغني قول المتن ( بيان المحلة ) بفتح الحاء وكسرها مختار ا هـ ع ش ( قوله وقد يغني تعيين إلخ ) وقد يغني ذكر الحارة حيث لا تعدد في سككها ا هـ سيد عمر ( قوله من غير نظر إلخ ) قال في التهذيب يكون إذنا في أعلى ما يكون منه ا هـ مغني ( قوله ولو بأكثر إلخ ) قد يقال قياس ما يأتي في بع بما عز وهان من جواز البيع بالغبن الفاحش عدم التقيد هنا إذ النقص هناك نظير الزيادة هنا ثم رأيت نظر الشارح الآتي ا هـ سم ( قوله وفيه نظر ) أي فيما بحثه السبكي ( قوله وهذا ) أي اشتر كذا بما شئت إلخ ( قوله إلا في بما عز وهان ) لا يخفى ما في هذا الاستثناء إلا أن يراد بقوله ثم مبحث بع بما شئت المشتمل لحكمه وحكم غيره من الصيغ الآتية هناك ( قوله فإنه ) أي الشأن ( ثم ) أي في بع بما عز وهان ( قوله لأنها ) أي النسيئة أي الشراء بها ( قوله بينهما ) أي بين البيع والشراء ( في هذا ) أي في الكون بنسيئة ( قوله ولو قال ذلك ) أي اشتر كذا بما شئت ولو بأكثر إلخ ( قوله له ) أي لمال المحجور ( قوله أما إذا قصد التجارة ) إلى قوله وخرج في المغني وإلى قوله على ما مر في النهاية




                                                                                                                              الخدمات العلمية