( ولا يبيع لنفسه ) وإن أذن له وقدر له الثمن ونهاه عن الزيادة خلافا لابن الرفعة وقوله اتحاد الطرفين عند انتفاء التهمة جائز بعيد من كلامهم لأن علة منع الاتحاد ليست التهمة بل عدم انتظار الإيجاب والقبول من شخص واحد وخرج عن ذلك الأب لعارض [ ص: 319 ] بقي من عداه على المنع ( وولده الصغير ) أو المجنون أو السفيه ولو مع ما مر لئلا يلزم تولي الطرفين ومن ثم لو أذن في إبراء أو إعتاق من ذكر صح إذ لا تولي ولأنه حريص طبعا وشرعا على الاسترخاص له وشرعا على الاستقصاء لموكله فتضادا ومن ثم لو انتفيا بأن كان ولده في ولاية غيره وقدر الموكل الثمن ونهاه عن الزيادة جاز البيع له إذ لا تولي ولا تهمة حينئذ
( والأصح أنه يبيع لأبيه وابنه البالغ ) الرشيد عين الثمن أو لا لانتفاء ما ذكر وإنما لم يجز لمن فوض إليه أن يولي القضاء تولية أصله أو فرعه لأن هنا مردا ينفي التهمة وهو ثمن المثل [ ص: 320 ] ولا كذلك ثم ويجزئ ذلك في وكيل الشراء فلا يشتري من نفسه ومحجوره وفي الوصي وقيم اليتيم كما صرحوا به ومثلهما ناظر الوقف وكل متصرف على غيره فلا يبيع ولا يؤجر مثلا لنفسه ومحجوره وإن أذن له وعين له البدل نعم لو كان الناظر هو المستحق للوقف فهل ينفذ منه ذلك لأنه يجوز له الإيجار بدون أجرة المثل أو لا لما تقرر أن الملحظ الاتحاد وإن نهي عن الزيادة كل محتمل وقياس تجويزهم الاتحاد في نحو بيع ماله لفرعه الذي تحت حجره تجويز ما هنا لأنه إذا كان هو الناظر المستحق كانت المنافع على ملكه وفي ولايته فيكون كما لو آجر داره من نفسه لمحجوره وقبل له إلا أن يفرق بأن الملك هنا ضعيف بدليل أنه لا يبيح له الإيجار إذا كان الناظر غيره فلم يجز الاتحاد فيه بخلاف ملكه الحقيقي وعلى الأول تبطل الإجارة بموته نظير ما قالوه فيما لو آجر بدون أجرة المثل


